الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
إِنَّهُ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ الْخُلْعَ يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ قَال: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ذَلِكَ، يَقَعُ الطَّلاَقُ خُلْعًا.
وَالْوَكِيل فِي الْخُلْعِ لاَ يَنْعَزِل بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) .
هَذَا وَيَكُونُ تَوْكِيل الْمَرْأَةِ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: اسْتِدْعَاءُ الْخُلْعِ - أَوِ الطَّلاَقِ - وَتَقْدِيرُ الْعِوَضِ وَتَسْلِيمُهُ.
وَيَكُونُ تَوْكِيل الرَّجُل أَيْضًا فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: شَرْطُ الْعِوَضِ - وَقَبْضُهُ - وَإِيقَاعُ الطَّلاَقِ أَوِ الْخُلْعِ.
وَالتَّوْكِيل جَائِزٌ مَعَ تَقْدِيرِ الْعِوَضِ وَمِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَصَحَّ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ إِلاَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُسْتَحَبٌّ لأَِنَّهُ أَسْلَمُ مِنَ الْغَرَرِ، وَأَسْهَل عَلَى الْوَكِيل لاِسْتِغْنَائِهِ عَنِ الاِجْتِهَادِ (٢) .
_________
(١) البحر الرائق ٤ / ١٠٢ - ط الأولى العلمية، حاشية القليوبي ٣ / ٣١١ - ٣١٢ - ط الحلبي، كشاف القناع ٥ / ٢٣٠ - ط النصر.
(٢) نتائج الأفكار ٣ / ٢٢١ - ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢ / ٢٧٥ - ط بولاق، البحر الرائق ٤ / ١٠٢ - ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٤ - ط المعرفة، الدسوقي ٢ / ٣٥٥ - ط الفكر، الشرح الصغير ٢ / ٣٠٣ - ط المدني، المهذب ٢ / ٧٥ - ط الحلبي، روضة الطالبين ٧ / ٣٩١ - ط المكتب الإسلامي، حاشية القليوبي ٣ / ٣١١ - ٣١٢ - ط الحلبي، أسنى المطالب ٣ / ٢٤٩ - ط المكتبة الإسلامية، الكافي ٣ / ١٥٦ - ١٥٧ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥ / ٢٢٩ - ٢٣٠ - ط النصر، المبدع ٧ / ٢٤٤ - ٢٤٥ - ط المكتب الإسلامي، الإنصاف ٨ / ٤١٩ - ٤٢٠ - ط التراث، المغني ٧ / ٩٠ - ٩٣ - ط الرياض.