الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خلع - أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها - الركن الثاني القابل - التوكيل في الخلع

وَخُلْعُ الْفُضُولِيِّ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ وَلاَ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى قَبُول الْمَرْأَةِ فَيَكُونَ الْتِزَامُهُ لِلْمَال فِدَاءً لَهَا، كَالْتِزَامِ الْمَال لِعِتْقِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ، كَتَخْلِيصِهَا مِمَّنْ يُسِيءُ عِشْرَتَهَا وَيَمْنَعُهَا حُقُوقَهَا.

الثَّانِي: عَدَمُ الصِّحَّةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَمَنْ قَال مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ، وَاسْتَدَل أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّهُ يَبْذُل عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ مَا لاَ مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْفَسْخَ بِلاَ سَبَبٍ لاَ يَنْفَرِدُ بِهِ الزَّوْجُ فَلاَ يَصِحُّ طَلَبُهُ مِنْهُ (١) .

التَّوْكِيل فِي الْخُلْعِ:

٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّوْكِيل فِي الْخُلْعِ جَائِزٌ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا، وَالضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ كُل مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْخُلْعِ لِنَفْسِهِ جَازَ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالَتُهُ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٩ - ط المصرية، تبيين الحقائق ٢ / ٢٧٤ - ط بولاق، البحر الرائق ٤ / ١٠١ - ط الأولى العلمية، نتائج الأفكار ٣ / ٢٢١ - ط الأميرية، شرح الزرقاني ٤ / ٦٤ - ٦٥ - ط الفكر، الخرشي ٤ / ١٢ - ط بولاق، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٠ - ط المعرفة، شرح المنهاج ٣ / ٣٢١ - ط الحلبي، أسنى المطالب ٣ / ٢٦٠ - ٢٦١ - ط المكتبة الإسلامية، روضة الطالبين ٧ / ٤٢٧ - ٤٣٠ - ط المكتب الإسلامي، نهاية المحتاج ٦ / ٤٠٩ - ٤١٢ - ط المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج ٣ / ٢٧٦ - ٢٧٧ - ط التراث، والمبدع ٧ / ٢٢٣ - ط المكتب الإسلامي، والكافي ٣ / ١٤٤ - ط المكتب الإسلامي.