الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
وَأَمَّا وَلِيُّ السَّفِيهِ فَلاَ يُخَالِعُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الزَّوْجِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا لاَ بِيَدِ الأَْبِ، فَأَوْلَى غَيْرُهُ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ (١) .
وَالْخُلْعُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلاَقُهُ بِالْمِلْكِ، أَوِ الْوَكَالَةِ، أَوِ الْوِلاَيَةِ كَالْحَاكِمِ فِي الشِّقَاقِ (٢) .
وَلاَ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَخْلَعَ زَوْجَةَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأَْشْهَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) لِقَوْلِهِ ﷺ: الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (٤) .
وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَيَّدَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَرَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُبْدِعِ إِلَى أَنَّ الأَْبَ يَمْلِكُ ذَلِكَ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ طَلَّقَ عَلَى ابْنٍ لَهُ مَعْتُوهٍ؛ وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَحَّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا شَأْنُهُ
_________
(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ٥٢٦ - ٥٢٧ - ط المعارف، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٢ - ط المعرفة، مواهب الجليل مع التاج والإكليل ٤ / ٢٦ - ط النجاح.
(٢) كشاف القناع ٥ / ٢١٣ - ط النصر.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٨ - ٥٦٩ - ط المصرية، المهذب ٢ / ٧٢ - ط الحلبي، المبدع ٧ / ٢٢٣ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٧ / ٨٨ - ط الرياض.
(٤) حديث: " الطلاق لمن أخذ بالساق ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٧٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، وضعف إسناده البوصيري.