الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خلع - أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها - الركن الأول الموجب
عَلَى الطَّلاَقِ بِعِوَضٍ، فَلاَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَلاَ يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ بِدُونِ الْقَبُول، بِخِلاَفِ الْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنَّهُ إِذَا قَال خَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعِوَضَ وَنَوَى الطَّلاَقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ قَبِلَتْ أَوْ لَمْ تَقْبَل؛ لأَِنَّ ذَلِكَ طَلاَقٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُول، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطًا وَأَحْكَامًا نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْمُوجِبُ:
١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُوجِبِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّطْلِيقَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ) .
فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ خُلْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، أَوْ سَفَهٍ، أَوْ رِقٍّ قِيَاسًا عَلَى الطَّلاَقِ، لأَِنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ، وَجَازَ عِنْدَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٤٧ - ط الجمالية، الشرح الكبير ٢ / ٣٥٢ - ط الفكر، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ٥٢٦ - ط المعارف، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٢ - ط المعرفة، روضة الطالبين ٧ / ٣٨٣ - ط المكتب الإسلامي، بجيرمي على الخطيب ٣ / ٤١٢ - ط المعرفة، أسنى المطالب ٣ / ٢٤٤ - ط المكتبة الإسلامية، حاشية القليوبي ٧ / ٣٠٧ - ط الحلبي، كشاف القناع ٥ / ٢١٣ - ط النصر، المبدع ٧ / ٢٢٢ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٦ / ٨٦ - ٨٧ - ط الرياض.