الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خلع - حقيقة الخلع
يُعْتَبَرُ الْمَشْرُوطُ لاَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ وَافَقَ مُحَمَّدًا فِي الْخُلْعِ وَخَالَفَهُ فِي الْمُبَارَأَةِ، وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْخُلْعِ، وَوَافَقَهُ فِي الْمُبَارَأَةِ؛ لأَِنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِدَلاَلَةِ الْغَرَضِ، أَمَّا الْخُلْعُ فَمُقْتَضَاهُ الاِنْخِلاَعُ، وَقَدْ حَصَل فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَلاَ ضَرُورَةَ إِلَى انْقِطَاعِ الأَْحْكَامِ (١) .
حَقِيقَةُ الْخُلْعِ:
٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاَقِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ صَرِيحَ الطَّلاَقِ أَوْ كِنَايَتَهُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلاَقٌ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَشْهَرِ مَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ (٢) .
_________
(١) فتح القدير مع العناية ٣ / ٢١٥ - ٢١٦ - ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢ / ٢٧٢ - ط بولاق، الاختيار ٣ / ١٦٠ - ط المعرفة.
(٢) لمبسوط ٦ / ١٧١ - ط السعادة، البناية ٤ / ٦٥٨ - ط الفكر، تبيين الحقائق ٢ / ٢٦٨ - ط بولاق، بداية المجتهد ٣ / ٥٩ - ط التجارية، مواهب الجليل ٤ / ١٩ - ط النجاح، الخرشي ٤ / ١٢، ط بولاق، شرح الرسالة مع حاشية العدوي ٢ / ١٠٣ - ط المعرفة، روضة الطالبين ٧ / ٣٧٥ - ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣ / ١٤٥ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥ / ٢١٦ - ط النصر، المغني ٧ / ٥٦ - ط الرياض، الإنصاف ٨ / ٣٩٢ - ٣٩٣ - ط التراث.