الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خفارة - الحكم التكليفي - أولا الخفارة (بمعنى الجعل، أو الحراسة) - تضمين الخفراء
الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجِبُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يَحْرُسُ؛ لأَِنَّ سَبَبَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ خَوْفُ الطَّرِيقِ وَخُرُوجُهَا عَنِ الاِعْتِدَال، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطٌ؛ وَلأَِنَّ لُزُومَ أُجْرَةِ الْخِفَارَةِ خُسْرَانٌ لِدَفْعِ الظُّلْمِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل وَأُجْرَتِهِ فِي الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِيرِ الْعِرَاقِيِّينَ والْخُراسَانِيِّنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (حَجٌّ) .
ب - تَضْمِينُ الْخُفَرَاءِ:
٤ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ تَضْمِينِ الْخُفَرَاءِ (الْحُرَّاسِ)؛ لأَِنَّ الْخَفِيرَ أَمِينٌ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ (٢) .
قَال الدَّرْدِيرُ: حَارِسُ الدَّارِ أَوِ الْبُسْتَانِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الثِّيَابِ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ، وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا شُرِطَ أَوْ كُتِبَ عَلَى الْخُفَرَاءِ فِي الْحَارَاتِ وَالأَْسْوَاقِ مِنَ الضَّمَانِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ أَصْل الْمَذْهَبِ عَدَمُ تَضْمِينِ الْخُفَرَاءِ وَالْحُرَّاسِ وَالرُّعَاةِ، وَاسْتَحْسَنَ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٤٥، وحاشية الطحطاوي على الدر ١ / ٤٨٤، وجواهر الإكليل ١ / ١٦٢، ومنح الجليل ١ / ٤٣٧ والحطاب ٢ / ٤٩٦، وأسنى المطالب ١ / ٤٤٨، والمجموع ٧ / ٥٦، تحقيق المطيعي والمهذب ١ / ٢٠٣ والمغني ٣ / ٢١٩ وكشاف القناع ٢ / ٣٩٢ - ٣٩٣ ومنتهى الإرادات ٢ / ٣.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٤٤ والدسوقي ٤ / ٢٦ ونهاية المحتاج ٥ / ٣٠٨ وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٧٧.