الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة - الحكم التكليفي - رابعا ذكر عيوب الخاطب
يَخَفْ مَفْسَدَةً مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا. (١)
مَا يَفْعَلُهُ الْخَاطِبُ إِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ الْمَخْطُوبَةُ:
٣٥ - إِذَا نَظَرَ الْخَاطِبُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكُتْ، وَلاَ يَقُل، لاَ أُرِيدُهَا؛ لأَِنَّهُ إِيذَاءٌ (٢) .
رَابِعًا: ذِكْرُ عُيُوبِ الْخَاطِبِ:
٣٦ - مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ شَرْعِيَّةٍ أَوْ عُرْفِيَّةٍ وَلاَ يَكُونُ غِيبَةً مُحَرَّمَةً إِذَا قَصَدَ بِهِ النَّصِيحَةَ وَالتَّحْذِيرَ لاَ الإِْيذَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ ﵄ خَطَبَاهَا: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ (٣) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ، (٤) وَعَنْهُ ﷺ
_________
(١) رد المحتار ٥ / ٢٣٧، مواهب الجليل ٣ / ٤٠٥، نهاية المحتاج ٦ / ١٨٣، أسنى المطالب ٣ / ١٠٩، كشاف القناع ٥ / ١٠، حاشية الدسوقي ٢ / ٢١٥.
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٢١.
(٣) حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم (٢ / ١١١٤ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه " أخرجه أحمد (٣ / ٤١٨ - ٤١٩ - ط الميمنية) من حديث أبي زيد، وأعله ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٥٤ - ط المكتب الإسلامي) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه.