الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل. (١)
قَال: فَخَطَبْتُ امْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. (٢)
٢٥ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ ﴿أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ وَالأُْلْفَةُ. فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لاَ، قَال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (٣)
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا.
_________
(١) حديث: " إذا خطب أحدكم المرأة " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٦٥ - ٥٦٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (٩ / ١٨١ - ط السلفية) .
(٢) المغني ٦ / ٥٥٢ - ٥٥٣
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، روضة الطالبين ٧ / ١٩ - ٢٠، نهاية المحتاج ٦ / ١٨٣، كشاف القناع ٥ / ٨٠، رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٢٦٢، ٥ / ٢٣٧، وحديث المغيرة بن شعبة: خطبت امرأة. أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٠٠ - ط الحلبي) وأحمد (٤ / ٢٤٦ - ط الميمنية) واللفظ له، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (١ / ٣٢٨ - ط دار الحنان): " إسناده صحيح ".