الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة - الحكم التكليفي - ثانيا الخطبة على الخطبة
إِحْدَى ابْنَتَيْهِ عَلَى مُوسَى ﵊ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾، (١) وَكَمَا فَعَل عُمَرُ ﵁ حَيْثُ عَرَضَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (٢) .
إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ:
١٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ خِلاَفًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَيُنْدَبُ - عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ - إِعْلاَنُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ. (٣)
ثَانِيًا: الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ:
١٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ عَلَى الْخِطْبَةِ حَرَامٌ إِذَا حَصَل الرُّكُونُ إِلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُل حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ
_________
(١) سورة القصص / ٢٧
(٢) أسنى المطالب ٣ / ١١٨، كشاف القناع ٥ / ٢٠، رد المحتار ٢ / ٢٦١، جواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، قليوبي ٣ / ٢٩٥، المغني ٦ / ٥٣٧
(٣) حديث: " أعلنوا هذا النكاح ". أخرجه ابن حبان (الموارد - ص ٣١٣ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن الزبير وإسناده صحيح.