الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة - الحكم التكليفي - أولا اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال المرأة - التعريض بخطبة المعتدة البائن
وَلاِنْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا مَعَ ضَعْفِ التَّعْرِيضِ. (١)
التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ:
١٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٢) وَلِمَا رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهَا لَمَّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي وَفِي لَفْظٍ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ. وَفِي لَفْظٍ لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ (٣) وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِخِطْبَتِهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاِنْقِطَاعِ سُلْطَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا. (٤)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ
_________
(١) رد المحتار ٢ / ٦١٩، مواهب الجليل ٣ / ٤١٧، نهاية المحتاج ٦ / ١٩٩، الجمل على شرح المنهج ٤ / ١٢٨، مطالب أولي النهى ٥ / ٢٣
(٢) سورة البقرة / ٢٣٥
(٣) حديث فاطمة بنت قيس: " إذا حللت فآذنيني ". أخرجه مسلم (٢ / ١١١٤ - ط الحلبي) . ولفظ: " لا تفوتينا نفسك ". أخرجه مسلم (٢ / ١١١٦ - ط الحلبي)، ولفظ: " لا تسبقيني بنفسك " أخرجه مسلم (٢ / ١١١٦ - ط الحلبي) .
(٤) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٦، نهاية المحتاج ٦ / ١٩٩، المغني ٦ / ٦٠٨