الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة الجمعة
الإِْمَامُ بِمِنًى ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً وَاحِدَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ جَوَازَ النَّفْرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَيُوَدِّعُهُمْ (١) .
وَ- خُطْبَةُ النِّكَاحِ:
٢٠ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ خُطْبَةً وَاحِدَةً، بَيْنَ يَدَيِ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَطَبَ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ أَحْسَنُ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا قَبْل الْخِطْبَةِ، وَالأُْخْرَى قَبْل الْعَقْدِ. (٢)
خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ
انْظُرْ: خُطْبَةٌ، صَلاَةُ الْجُمُعَةِ
_________
(١) الروضة ٣ / ٩٣، الإيضاح ٩٠، المغني ٣ / ٤٥٦، كشاف القناع ٣ / ٥١١
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٦٢، جواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، قليوبي وعميرة ٣ / ٢١٥، كشاف القناع ٥ / ٢١