الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة - أحكام الخطب المشروعة - خطبة الكسوف
٣ - أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الْقِيَامُ، وَالطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ. (١)
د - خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (٢)، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالصَّلاَةِ دُونَ الْخُطْبَةِ. (٣)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ وَعْظٌ بَعْدَهَا، يَشْتَمِل عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى نَبِيِّهِ، لِفِعْلِهِ ﵊.
وَلاَ يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ. (٤)
وَيُنْدَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي أَرْكَانِهِمَا وَسُنَنِهِمَا، وَلاَ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا الشُّرُوطُ كَمَا فِي الْعِيدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْلِهِ ﷺ. (٥)
_________
(١) نهاية المحتاج ٢ / ٣٨٠
(٢) الطحطاوي ص ٢٩٨، كشاف القناع ٢ / ٦٢
(٣) أخرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا " (فتح الباري ٢ / ٥٢٦ - ط السلفية) .
(٤) الشرح الصغير ١ / ٥٣٥
(٥) حديث: " خطبة النبي ﷺ في الكسوف " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٣٣ - ط السلفية) من حديث عائشة