الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطبة - أحكام الخطب المشروعة - خطبة العيدين - حكمها
وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَمَدُّ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ قُدَّامَ بَعْضِ الْخُطَبَاءِ، وَابْتِدَاءُ تَطَوُّعٍ بِخُرُوجِ الْخَطِيبِ خَلاَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلاَ يُمْنَعُ الدَّاخِل مِنْهَا، وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ، وَشُرْبُ مَاءٍ عِنْدَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَطَشُهُ (١) .
ب - خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:
حُكْمُهَا:
١٦ - خُطْبَتَا الْعِيدِ سُنَّةٌ لاَ يَجِبُ حُضُورُهُمَا وَلاَ اسْتِمَاعُهُمَا، (٢) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَال: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. (٣)
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: الْخُطْبَةُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاَةَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ أَوْ لاَ تَلْزَمُهُ مِنْ صَبِيٍّ أَوِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ
_________
(١) كشاف القناع ٢ / ٣٦ - ٣٨، الفروع ٢ / ١١٩ - ١٢٨
(٢) ابن عابدين ١ / ٥٦١، الطحطاوي ٢٩٢، التاج والإكليل ٢ / ١٩٦، مواهب الجليل ٢ / ١٩٦، الشرح الصغير ١ / ٥٢٠، المجموع ٥ / ٢٢، نهاية المحتاج ٢ / ٣٨٠، المغني ٢ / ٣٨٤، كشاف القناع ٢ / ٥٥
(٣) حديث عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ " أخرجه أبو داود (١ / ٦٨٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ٢٩٥ - دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.