الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الْمِنْبَرُ فَعَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ. (١)
(٢) الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ، عَمَلًا بِالسُّنَّةِ. (٢)
(٣) اسْتِقْبَال الْخَطِيبِ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ الإِْقْبَال بِوَجْهِهِمْ عَلَيْهِ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (٣)
(٤) الأَْذَانُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ، إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَهَذَا الأَْذَانُ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ أَنَّهُ قَال إِنَّ الأَْذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِْمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ ﵁ وَكَثُرُوا
_________
(١) الفتاوى الهندية - تركيا ١ / ١٤٧، الطحطاوي ٢٨٠، القوانين الفقهية ص ٨٠، جواهر الإكليل ١ / ٩٦، المجموع - السلفية ٤ / ٥٢٧، المغني ٢ / ٢٩٦
(٢) المراجع السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ١٤٦، الطحطاوي ٢٨٠، الشرح الصغير ١ ٣، القوانين الفقهية ٨٠، المجموع ٤ / ٥٢٨، المغني ٢ / ٣٠٣ وحديث: " كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٦٠ - ط الحلبي)، وقال البوصيري: " رجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل " ولكن ذكر له البيهقي في سننه (٣ / ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) شواهد تقويه.