الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْ مَوْعِدِ السَّاعَةِ، (١) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمَا وُجُوبَ السُّكُوتِ.
وَحَمَلُوا الأَْمْرَ عَلَى النَّدْبِ، وَالنَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. (٢)
(٥) الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ، وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ.
وَيُغْتَفَرُ يَسِيرُ الْفَصْل، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَشْتَرِطُونَ أَنْ لاَ يَفْصِل بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ بِأَكْلٍ أَوْ عَمَلٍ قَاطِعٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا كَمَا إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَهُوَ فِي الْجُمُعَةِ فَاشْتَغَل بِقَضَائِهَا أَوْ أَفْسَدَ الْجُمُعَةَ فَاحْتَاجَ إِلَى إِعَادَتِهَا، أَوِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ فَلاَ تَبْطُل الْخُطْبَةُ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلٍ قَاطِعٍ، وَلَكِنَّ الأَْوْلَى إِعَادَتُهَا، وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ يَصِيرُ مُسِيئًا. (٣)
(٦) كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، تَعَبُّدًا. لِلاِتِّبَاعِ، وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ أَرْكَانُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ؛ وَلأَِنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ
_________
(١) حديث: " سؤال الأعرابي للرسول ﷺ: عن موعد الساعة " أخرجه ابن خزيمة (٣ / ١٤٩ - ط المكتب الاسلامي)، من حديث أنس بن مالك. وإسناده صحيح.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٣٠٦، الروضة ٢ / ٢٨
(٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٧٨، ابن عابدين ١ / ٥٤٣، الدسوقي ١ / ٣٧٨، الشرح الصغير ١ / ٤٩٩، نهاية المحتاج ٢ / ٣٠٤، أسنى المطالب ١ / ٢٥٧، كشاف القناع ٢ / ٣٢، نيل المآرب ١ / ٥٦