الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
الْمُعْتَبَرُ، إِنْ لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ (١) .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الإِْنْصَاتِ عَلَى الْمُصَلِّينَ، فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ إِلاَّ لِلْخَطِيبِ أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ الْخَطِيبُ، وَكَذَا لِتَحْذِيرِ إِنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ. (٢) وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، (٣) وَقَوْلُهُ ﷺ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. (٤)
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ مُتَّفِقٌ مَعَ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، أَمَّا فِي الْجَدِيدِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ الإِْنْصَاتُ وَلاَ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ، لِمَا صَحَّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَال لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: يَا رَسُول اللَّهِ هَلَكَ الْمَال وَجَاعَ الْعِيَال. . . (٥)
_________
(١) مراقي الفلاح ص ٢٧٨، وابن عابدين ١ / ٥٤٣، والدسوقي ١ / ٣٧٨، والشرح الصغير ١ / ٤٩٩ ونهاية المحتاج ٢ / ٣٠٤ وأسنى المطالب ١ / ٢٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٢، ونيل المآرب ١ / ٥٦
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، ابن عابدين ٢ / ٣٦٦، الدسوقي ١ / ٣٨٧، الشرح الصغير ١ / ٥٠٩، كشاف القناع ٢ / ٤٧
(٣) سورة الأعراف / ٢٠٤
(٤) حديث: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٤١٤ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٥٨٣ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٥) حديث: " أن أعرابيا قال للنبي ﷺ يا رسول الله، هلك. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٤١٣ - ط السلفية) من حديث أنس.