الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطاف
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ بَانَ خَطَأُ الْحَاكِمِ فِي إِتْلاَفٍ، كَقَطْعٍ وَقَتْلٍ، لِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ، أَوْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا لِلْفُتْيَا ضَمِنَا، أَيِ الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي؛ لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ حَصَل بِفِعْلِهِمَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَاهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ فِيمَا لَيْسَ بِقَاطِعٍ مِمَّا يَقْبَل الاِجْتِهَادَ لاَ ضَمَانَ. (١)
خَطٌّ
انْظُرْ: تَوْثِيقٌ
خِطَابُ اللَّهِ
انْظُرْ: حُكْمٌ
خُطَّافٌ
انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ
_________
(١) كشاف القناع ٦ / ٣٦٠