الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خطأ - الإجارة - ثانيا خطأ الأجراء والصناع

فِي اجْتِهَادِهِ، وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْمَل مَا أُمِرَ بِهِ.

وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِكَوْنِ النَّقَّادِ حَاذِقًا أَمِينًا وَإِلاَّ ضَمِنَ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ (١) فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ، كَمَا لَوْ غَلِطَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ (٢) .

ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

٥٢ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفَرِيقٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (٣): أَنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ لاَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِلاَ صُنْعِهِ، أَوْ هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدِ الْفَسَادَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ كَالأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (٤) فِي الضَّمَانِ وَهُوَ

_________

(١) القباني: الوزان بالقبان، والقبان، الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما (المعجم الوسيط) .

(٢) اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية لنجم الدين الرملى مطبوع مع جامع الفصولين ٢ / ١٨٤ طبعة أولي سنة ١٣٠٠ بالمطبعة الأزهرية، وجامع الفصولين ٢ / ١٦٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ١٧٤، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين ٢ / ٢١٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٩٨ وكشاف القناع ٣ / ٢٤٧

(٣) جامع الفصولين ٢ / ١٧١، مجمع الضمانات ٢٧، ٢٨ والفواكه الدواني ٢ / ١٦٨، والمهذب ١ / ٤٠٨، والمغني ٥ / ٤٣٢

(٤) الأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس وله أن يعمل للعامة وخلافه الأجير الخاص.