الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ (١) وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:
١ - تَعْيِينُ مَكَانِ الصَّلاَةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَالْخَطَأُ فِيهِ لاَ يَضُرُّ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنْ إِنْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلاَعُبِهِ (٣) .
٢ - وَإِذَا عَيَّنَ الإِْمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ لاَ يَضُرُّ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلأَْصَحِّ تَضُرُّ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى وَهِيَ الأَْصَحُّ: لاَ تَضُرُّ (٤) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الإِْمَامَةَ (٥) .
٣ - وَإِذَا عَيَّنَ الأَْدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٦) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ يَصِحُّ قَضَاءً بِنِيَّةِ أَدَاءً وَعَكْسُهُ إِذَا بَانَ خِلاَفُ ظَنِّهِ، وَلاَ يَصِحُّ مَعَ الْعِلْمِ (٧) .
٢٠ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَبَّرَ عَنْهَا ابْنُ نُجَيْمٍ
_________
(١) الأشباه والنظائر ص ١٥، ١٦
(٢) الشرح الصغير١ / ٣٠٥، الدسوقي ١ / ٢٣٥
(٣) كشاف القناع ١ / ٣١٤
(٤) كشاف القناع ١ / ٣١٩
(٥) حاشية الدسوقي ١ / ٣٣٨ - الخرشي ١ / ٢٦٨
(٦) الشرح الصغير ١ / ٣٠٥
(٧) كشاف القناع ١ / ٣١٥