الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
أَوْ بَقَاءَ اللَّيْل، أَوْ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَأَكَل ثُمَّ بَانَ خِلاَفُهُ.
أَوْ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، فَبَانَ خِلاَفُهُ.
أَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا فَصَلَّوْا صَلاَةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، فَبَانَ خِلاَفُهُ، أَوْ بَانَ أَنَّ هُنَاكَ خَنْدَقًا.
أَوِ اسْتَنَابَ عَلَى الْحَجِّ ظَانًّا أَنَّهُ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَبَرِئَ: لَمْ يَجُزْ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا.
ثُمَّ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ وَابْنُ نُجَيْمٍ بَعْضَ الْمَسَائِل الْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، مِنْهَا مَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَظُنُّهُ مُتَطَهِّرًا فَبَانَ حَدَثُهُ صَحَّتْ صَلاَتُهُ (١) .
وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْبَائِنِ ظَانًّا حَمْلَهَا فَبَانَتْ حَائِلًا: اسْتَرَدَّ.
وَشَبَّهَهُ الرَّافِعِيُّ: بِمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ، ثُمَّ بَانَ خِلاَفُهُ، وَمَا إِذَا أَنْفَقَ عَلَى ظَنِّ إِعْسَارِهِ، ثُمَّ بَانَ يَسَارُهُ (٢) .
١٣ - وَقَرِيبٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَاعِدَةُ الظُّهُورِ وَالاِنْكِشَافِ ذَكَرَهَا الْوَنْشَرِيسِيُّ (٣) . وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا:
اسْتِرْجَاعُ النَّفَقَةِ الْمَدْفُوعَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْحَمْل إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ.
_________
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٧
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٧
(٣) إيضاح المسالك إلي قواعد الإمام مالك ص ٢١٥