الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خروج - الأحكام المتعلقة بالخروج - الخروج من المسجد بعد الأذان

الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ، أَوْ بَعْضِهَا إِلَى سَاقِ خُفِّهِ (١) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْحُ الْخُفِّ) .

الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ بِلاَ عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْل الْوَقْتِ، فَلاَ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ، قَال أَبُو الشَّعْثَاءِ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، وَالْمَوْقُوفُ فِي مِثْلِهِ كَالْمَرْفُوعِ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَر: مُصْطَلَحَ (مَسْجِدٌ) .

_________

(١) فتح القدير ١ / ١٠٦، ١٠٧ ط الأميرية، وحاشية الدسوقي ١ / ١٤٥، وحاشية الجمل ١ / ١٤٨، ونهاية المحتاج ١ / ٢٠٩ ط مصطفي الحلبي، وروضة الطالبين ١ / ١٣٣، ونيل المآرب ١ / ٦٧

(٢) فتح القدير١ / ٣٣٨، ٣٣٩ ط الأميرية، وابن عابدين ١ / ٤٧٩، ٤٨٠، ومواهب الجليل ١ / ٤٦٧، والمجموع ٢ / ١٧٩، ٣ / ١٢٨، والمغني ١ / ٤٠٨، ٤٠٩، ونيل المآرب ١ / ١١٩ وحديث أبي هريرة: " أما هذا فقد عصى أبا القاسم. . . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٥٣ - ٤٥٤ - ط الحلبي) .