الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خرص - الحكم التكليفي - أولا الخرص فيما تجب فيه الزكاة - هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟
هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ؟
٩ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْخَارِصِ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْخَرْصِ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبْعَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ، تَوْسِعَةً عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال، لأَِنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الأَْكْل، هُمْ، وَضُيُوفُهُمْ، وَيُطْعِمُونَ جِيرَانَهُمْ، وَنَحْوَهُ لِلشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ يُتْرَكُ لِلْمَالِكِ ثَمَرُ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتٍ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُخَفَّفُ عَنْ أَهْل الشَّجَرِ فِي الْخَرْصِ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ (٢) وَلأَِنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ لِلْوَاطِئَةِ (٣) وَالسَّاقِطَةِ (٤) وَاللاَّقِطَةِ (٥) وَمَا يَنَال
_________
(١) المغني لابن قدامة ٢ / ٧٠٧، مغني المحتاج ١ / ٣٨٧
(٢) حديث: " إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سهل بن أبي حثمة، ونقل ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٧٢ - ط شركة الطباعة الفنية) عن ابن القطان أنه جهَّل الراوي عن سهل.
(٣) الواطئة: المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق. النهاية لابن الأثير ٥ / ٢٠٠، وقيل: الواطئة: سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام) .
(٤) الساقطة: كل ما يسقط من صاحبه ضياعا (المصباح) .
(٥) اللاقطة، واللقاطة: ماكان ساقطا لا قيمة له من الشيء التافه، وما التقطت من مال ضائع (المصباح، ومتن اللغة) .