الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خراج - مصارف الخراج
﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ. (١)
وَبِمَا رَوَى طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَال كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةَ نَهْرِ الْمَلِكِ - كُورَةٌ وَاسِعَةٌ مِنَ الأَْرْضِ الَّتِي بُنِيَتْ بِهَا بَغْدَادُ - أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ: أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ (٢) .
فَأَمَرَ عُمَرُ ﵁ بِأَخْذِ الْخَرَاجِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَخْذِ الْعُشْرِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لأَمَرَ بِهِ.
وَلأَِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْل، وَوُلاَةِ الْجَوْرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ عُشْرًا؛ وَلأَِنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الأَْرْضُ النَّامِيَةُ، فَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لاَ يَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ كَزَكَاةِ السَّائِمَةِ وَالتِّجَارَةِ فِي الْحَيَوَانَاتِ. (٣)
مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:
٦٤ - لَمْ يُفَرِّقِ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ فِي
_________
(١) حديث: " لا يجتمع على مسلم خراج وعشر. . . . " أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦ / ٢٧١٠ - ط دار الفكر) وعنه البيهقي (٤ / ١٣٢ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وأنكر البيهقي وصله ورفعه.
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال ص ١٢٤.
(٣) الكمال بن الهمام: فتح القدير ٥ / ٢٨٦، حاشية ابن عابدين ٤ / ١٩٢، الكاساني: البدائع ٢ / ٩٣٢، الغنيمي الميداني: اللباب في شرح الكتاب دار الكتاب العربي ببيروت ط ٤ / ١٣٩٩ هـ ١ / ١٥٢، ابن نجيم: البحر الرائق ٥ / ١١٨، الجصاص: أحكام القرآن ٣ / ١٤.