الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خراج - أدلة مشروعية الخراج
وَالْعُلُوجُ؟ فَقَالُوا جَمِيعًا: الرَّأْيُ رَأْيُكَ فَنِعْمَ مَا قُلْتَ وَمَا رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تُشْحَنْ هَذِهِ الثُّغُورُ وَهَذِهِ الْمُدُنُ بِالرِّجَال وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ رَجَعَ أَهْل الْكُفْرِ إِلَى مُدُنِهِمْ فَقَال: قَدْ بَانَ لِي الأَْمْرُ، فَمِنْ رَجُلٍ لَهُ جَزَالَةٌ، وَعَقْلٌ، يَضَعُ الأَْرْضَ مَوَاضِعَهَا، وَيَضَعُ عَلَى الْعُلُوجِ مَا يَحْتَمِلُونَ؟ فَاجْتَمَعُوا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَالُوا: تَبْعَثُهُ إِلَى أَهَمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ بَصَرًا وَعَقْلًا وَتَجْرِبَةً فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَوَلاَّهُ مِسَاحَةَ أَرْضِ السَّوَادِ (١) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:
١٢ - الْخَرَاجُ وَاجِبٌ عَلَى كُل مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ نَامِيَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِمًا، أَمْ كَافِرًا، صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا، عَاقِلًا، أَمْ مَجْنُونًا، رَجُلًا، أَمِ امْرَأَةً، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْخَرَاجَ مَئُونَةُ الأَْرْضِ النَّامِيَةِ، وَهُمْ فِي حُصُول النَّمَاءِ سَوَاءٌ. (٢)
أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:
١٣ - يَسْتَنِدُ اجْتِهَادُ الإِْمَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁
_________
(١) الخراج لأبي يوسف ص ٢٤ - ٢٧.
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٣٩ - دار إحياء التراث العربي ببيروت ص ٣ سنة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠ م، ابن نجيم: البحر الرائق ٥ / ١١٤ - دار المعرفة ببيروت، الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٤٢، أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية ص ١٥٣، البهوتي: كشاف القناع ٣ / ٩٤ - مطبعة النصر الحديثة بالرياض.