الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَقْصُودِ بِالْخَذْفِ فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ.
هَل هُوَ بَيَانُ قَدْرِ الْحَصَاةِ، أَوْ هُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ، أَوْ هُمَا مَعًا؟
٥ - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الرَّمْيَ يَصِحُّ بِطَرِيقَةِ الْخَذْفِ لَكِنَّ الأَْصَحَّ وَالأَْيْسَرَ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ بَيْنَ طَرَفَيِ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيَرْمِيَ.
وَأَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَيْفِيَّاتِ التَّالِيَةَ:
أ - أَنْ يَضَعَ الإِْنْسَانُ طَرَفَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ السَّبَّابَةِ، وَيَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ الإِْبْهَامِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.
ب - أَنْ يُحَلِّقَ سَبَّابَتَهُ وَيَضَعَهَا عَلَى مَفْصِل إِبْهَامِهِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ عَشَرَةً.
قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ: وَهَذَا فِي التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّمْيِ بِهِ مَعَ الزَّحْمَةِ عُسْرٌ.
ج - أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَاةَ بِطَرَفَيْ إِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ الأَْخِيرَةِ: هَذَا هُوَ الأَْصْل وَالأَْصَحُّ وَالأَْيْسَرُ الْمُعْتَادُ، قَالُوا: وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ (أَيِ الَّتِي فِيهَا خَذْفٌ) سِوَى قَوْلِهِ ﵊: ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ (١) وَهَذَا
_________
(١) حديث: " ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ". أخرجه أحمد (٤ / ٣٤٣ - ط الميمنية) من حديث سنان بن سنة، وقال الهيثمي: " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ".