الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خدمة - الأحكام المتعلقة بالخدمة خدمة المرأة للرجل وعكسه
وَالْمَاهِنُ الْخَادِمُ، وَالأُْنْثَى مَاهِنَةٌ، وَالْجَمْعُ مُهَّانٌ، وَيُقَال: لِلأُْنْثَى بِالْخَرْقَاءِ لاَ تُحْسِنُ الْمِهْنَةَ، أَيْ لاَ تُحْسِنُ الْخِدْمَةَ.
وَالْمِهْنَةُ الْخِدْمَةُ وَالاِبْتِذَال، وَالْمَهِينُ الضَّعِيفُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (١)
وَخَرَجَ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهِ أَيْ: فِي ثِيَابِ خِدْمَتِهِ الَّتِي يَلْبَسُهَا فِي أَشْغَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ (٢) .
فَالْمِهْنَةُ أَخَصُّ؛ لأَِنَّ فِيهَا الْحِذْقَ، وَتُطْلَقُ عَلَى الصَّنْعَةِ.
ب - الْعَمَل:
٣ - وَالْعَمَل هُوَ الْمِهْنَةُ وَالْفِعْل، وَالْجَمْعُ أَعْمَالٌ. وَالْعَامِل هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُل فِي مَالِهِ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ عَمَلِهِ، وَالْجَمْعُ عُمَّالٌ وَعَامِلُونَ. وَالْعُمْلَةُ وَالْعِمَالَةُ، أَجْرُ مَا عَمِل، أَوْ رِزْقُ الْعَامِل الَّذِي جُعِل لَهُ عَلَى مَا قُلِّدَ مِنَ الْعَمَل، وَالْعَمَلَةُ هُمُ الْقَوْمُ يَعْمَلُونَ بِأَيْدِيهِمْ ضُرُوبًا مِنَ الْعَمَل فِي طِينٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (٣) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعَمَل وَالْخِدْمَةِ أَنَّ الْعَمَل أَعَمُّ مِنَ الْخِدْمَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ
_________
(١) سورة المرسلات / ٢٠.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (مهن) .
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (عمل) .