الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خديعة - الخديعة في حق غير المسلمين

وَعَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ فَقَال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ. (١)

وَقَال النَّبِيُّ ﵊: إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ. (٢)

قَال الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُل السَّلاَمِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ، وَالْوَفَاءِ بِهِ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ: عَنْ عُقُودٍ مُعَيَّنَةٍ تَدْخُل فِيهَا الْخَدِيعَةُ مِنَ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَخْدُوعِ فِيهَا حَقَّ خِيَارِ الْفَسْخِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: إِنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَال: إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لاَ خِلاَبَةَ أَيْ لاَ خَدِيعَةَ (٣) .

(ر: نَجْشٌ، وَتَصْرِيَةٌ، وَتَدْلِيسٌ) .

الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

١٢ - أَمَّا الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ، فَلاَ يَجُوزُ الْخُدَعُ، وَلاَ التَّبْيِيتُ بِالْهُجُومِ الْغَادِرِ، وَهُمْ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ إِلَى عَهْدٍ لَمْ يُنْقَضْ، وَلَمْ يُنْبَذْ،

_________

(١) حديث: " آية المنافق ثلاث إذا حدث. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٨٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٧٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: " إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد " أخرجه أبو داود (٣ / ١٨٩ - ١٩٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي رافع وإسناده صحيح.

(٣) حديث: " إذا بايعت فقل: لا خلابة " البخاري (الفتح ٤ / ٣٣٧ - ط السلفية) .