الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خديعة - الحكم التكليفي
يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ (١) .
وَقَال الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
١١ - الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.
قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣) وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (٤)
وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَل كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. (٥) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَْعْيُنِ (٦)
_________
(١) أعلام الموقعين ٣ / ٢٥٢.
(٢) المفردات.
(٣) سورة المائدة / ١.
(٤) سورة التوبة / ٤.
(٥) حديث: " يطبع المؤمن. . . . " أخرجه أحمد (٥ / ٢٥٢ - ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وأعله الهيثمي في المجمع (١ / ٩٢ - ط القدسي) بالانقطاع بين الأعمش وأبي أمامة.
(٦) حديث: " إنه لا ينبغي لنبي. . . . . " أخرجه أبو داود (٣ / ١٣٣ - ١٣٤ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٣ / ٤٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.