الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -

الْوَاحِدِ الْعَدْل فِي رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَمِ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ أَوْ مَحْدُودًا تَائِبًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، عَدْلًا، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَمْنَعُ التَّسَاوِيَ فِي الرُّؤْيَةِ لِجَوَازِ أَنَّ قِطْعَةً مِنَ الْغَيْمِ انْشَقَّتْ فَظَهَرَ الْهِلاَل فَرَآهُ وَاحِدٌ فَاسْتَتَرَ بِالْغَيْمِ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْل أَنْ يَرَاهُ غَيْرُهُ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِثُبُوتِ هِلاَل رَمَضَانَ مِنْ إِتْمَامِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، أَوْ رُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَال: أَلاَ إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَافْطُرُوا. (١)

وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمٌ، شَهَادَةٌ) .

_________

(١) البدائع ٢ / ٨٠، جواهر الإكليل ١ / ١٤٤، القوانين الفقهية ص ١٢٠، مغني المحتاج ١ / ٤٢٠، وحاشية الباجوري على ابن قاسم ١ / ٢٩٧، المغني لابن قدامة ٣ / ٨٦ - ١٥٦ الإنصاف ٣ / ٢٧٣، الفروع ٣ / ١٤. حديث عبد الرحمن بن زيد عن أصحاب رسول الله ﷺ: أخرجه النسائي (٤ / ١٣٢ - ١٣٣ - ط المكتبة التجارية) والدارقطني (٢ / ١٦٨ - ط دار المحاسن) وإسناده صحيح.