الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خال - تحريم نكاح الخال
فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَفَقْدِ ذِي الرَّحِمِ الأَْقْرَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي الْوِلاَيَةِ عَلَيْهَا (١) .
نَفَقَةُ الْخَال:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَال. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال لاَ تَجِبُ لَهُ نَفَقَةٌ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَال كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِنْفَاقِ الْخَال عَلَى وَلَدِ أُخْتِهِ (٣)
حَضَانَةُ الْخَال:
٦ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لاَ حَضَانَةَ لِلْخَال؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا وَارِثًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَصَبَةً عِنْدَ آخَرِينَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الْمُقَدَّمُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْخَال لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (حَضَانَةٌ) (٤) .
تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:
٧ - الْخَال قَرِيبٌ مَحْرَمٌ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ أُخْتِهِ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٣١٣.
(٢) حاشية العدوي ٢ / ١٢٣، الوجيز ٢ / ١١٦، نهاية المحتاج ٧ / ٢١٨، المغني ٧ / ٥٨٦.
(٣) البدائع ٤ / ٣٠، ابن عابدين ٢ / ٦٨٧، فتح القدير ٣ / ٣٥٠.
(٤) بدائع الصنائع ٤ / ٤٢، حاشية العدوي ٢ / ١٢١، نهاية المحتاج ٧ / ٢٢٨، المغني ٧ / ٦٢٣، كشاف القناع ٥ / ٤٩٦.