الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

حرف الخاء

خارجي

خاص

الألفاظ ذات الصلة

العام

الأجير الخاص

المال الخاص

خال

توريث الخال

ولاية الخال على الصغيرة

تحريم نكاح الخال

ولاية الخال على مال الصغير

خالة

الأحكام التي تتعلق بالخالة

تحريم الخالة

نفقة الخالة

خبث

أ - الرجس

الحكم الإجمالي

خبر

التعريف

الأثر

تقسيم الخبر

أحكام الخبر

الخبر عن النجاسة

الخبر عن القبلة ونحوها من الأمور

الخبر عن رؤية هلال رمضان

خبرة

ب - التجربة

هـ - الحذق

حكم الخبرة

الخبرة في التزكية

الخبرة في القسمة

الخبرة في الخارص

خبرة القائف

الخبرة في التقويم

الخبرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار

خبرة الطبيب والبيطار

عدد أهل الخبرة

اختلاف أهل الخبرة

ختان

حكم الختان

القول الأول

القول الثاني

القول الثالث

وقت الختان

من مات غير مختون

تضمين الخاتن

آداب الختان

خديعة

الغبن

الغش

الحيلة

الحكم التكليفي

الخديعة في حق غير المسلمين

خدمة

المهنة

الأحكام المتعلقة بالخدمة خدمة المرأة للرجل وعكسه

خدمة المسلم للكافر

خدمة الوالد للولد وعكسه

ما يتعلق بالخادم من أحكام

إخدام الزوجة

الإخدام بأكثر من خادم

تبديل الخادم

إخدام المعسر

صفة الخادم

الخادمة الذمية

طلب الزوجة أجرة الخادم

زكاة فطر الخادم

خدمة الزوجة لزوجها وعكسه

خدمة الكافر للمسلم

خذف

الأحكام المتعلقة بالخذف

أولا في رمي الجمار

ثانيا في الصيد

خراج

الخراج في الاصطلاح

الألفاظ التي تطلق على الخراج

الطسق

ب - الفيء

هـ - العشر

الخراج في الإسلام

أدلة مشروعية الخراج

٢ - السنة النبوية

٣ - المصلحة

توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة

عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها

أنواع الخراج

١ - خراج الوظيفة والمقاسمة

خراج الوظيفة

خراج المقاسمة

٢ - الخراج الصلحي والعنوي

الخراج الصلحي

الخراج العنوي

أنواع الأرض الخراجية

شروط الأرض التي تخضع للخراج

الشرط الثاني أن تكون الأرض الخراجية نامية.

انتقال الأرض العشرية إلى الذمي، وما يجب فيها

مقدار الخراج

الزيادة والنقصان على ما وظفه عمر ﵁

ما يراعى عند تقدير الخراج

خفة مئونة السقي وكثرتها

نوعية الزروع والثمار المزروعة في الأرض الخراجية

ما ينزل بأرباب الأرض الخراجية من نوائب وملمات.

وقت استيفاء الخراج

وقت وجوب الخراج

تعجيل الخراج

تأخير الخراج

الشخص الذي يستوفى منه الخراج

من له حق استيفاء الخراج

دفع الخراج إلى أئمة العدل

دفع الخراج إلى أئمة الجور والظلم

دفع الخراج إلى البغاة

طرق استيفاء الخراج

الطريقة الأولى - العمالة على الخراج

شروط تعيين عامل الخراج

١ - الإسلام

٣ - الأمانة

٤ - الكفاية

آداب عامل الخراج

١ - الرفق بأهل الخراج

٣ - العفة

واجب الإمام تجاه عمال الخراج

١ - الرقابة الفعالة على عمال الخراج

٢ - ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم

الطريقة الثانية نظام التقبيل " التضمين "

حكم التقبيل " التضمين "

مسقطات الخراج

أولا انعدام صلاحية الأرض للزراعة

ثانيا تعطيل الأرض عن الزراعة

ثالثا هلاك الزرع بآفة سماوية

رابعا إسقاط الإمام للخراج عمن وجب عليه

خامسا البناء على الأرض الخراجية

سادسا إسلام مالك الأرض الخراجية أو انتقالها إلى مسلم

اجتماع العشر والخراج على المسلم

مصارف الخراج

حكم تخميس الخراج

خرس

الأحكام المتعلقة بالأخرس

إسلام الأخرس

تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة

الاقتداء بالأخرس

إشارة الأخرس في الصلاة

ذبح الأخرس وصيده

تصرفات الأخرس

لعان الأخرس

إقرار الأخرس

شهادة الأخرس

قضاء الأخرس وفتياه

يمين الأخرس

الجناية على لسان الأخرس

خرص

أولا الخرص فيما تجب فيه الزكاة

وقت الخرص

ما شرع فيه الخرص

شروط الخارص

صفة الخرص

هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟

حق الفقراء بعد الخرص

تلف المخروص قبل إخراج الزكاة

ثانيا فرز أنصبة الشركاء من الثمار على الشجر بالخرص

ثالثا البيع بالمجازفة

خروج

الأحكام المتعلقة بالخروج

الخارج من السبيلين وغيرهما

خروج القدم أو بعضها من الخف

الخروج من المسجد بعد الأذان

خروج الإمام للخطبة

خروج المعتكف من المسجد

خروج المرأة من المنزل

خروج النساء إلى المسجد

خروج المرأة في السفر بغير محرم

الخروج من البيت

خروج المعتدة من البيت

الخروج على الإمام

خروج المحبوس

خز

القز

الأحكام التي تتعلق بالخز

مواطن البحث

خسوف

خشوع

الخضوع

خصاء

أ - الجب

ب - العنة

أولا في الآدمي

الأحكام المترتبة على الخصاء

أ - في العيوب التي يفسخ بها النكاح

ب - حكم الخصاء في القصاص والدية

حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي

خصوصية

خصومة

العداوة

أقسام الخصومة

ضابط الخصومة

خضاب

خطأ

الغلط

النسيان والسهو والغفلة والذهول

الإكراه

الهزل

الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه

قواعد فقهية متعلقة بالخطأ

قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه

ومن تطبيقاتها عند الشافعية

الخطأ في العبادات

الطهارة

أولا - الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب

ثالثا - الخطأ في الغسل

رابعا الخطأ في التيمم

الصلاة

أولا الخطأ في النية

ومن أمثلتها عندهما

ثانيا الخطأ في دخول الوقت

ثالثا الخطأ في القبلة

رابعا الخطأ في القراءة

مذهب المالكية

خامسا الكلام في الصلاة خطأ

سادسا شك الإمام في الصلاة

سابعا الخطأ في صلاة الخوف

الزكاة

أولا الخطأ في الخرص

ثانيا الخطأ في مصرف الزكاة

الصوم

ثانيا الخطأ في الإفطار

رابعا الخطأ في الوقت

الحج

أولا - الخطأ في يوم عرفة

ثالثا الخطأ في أشهر الحج

الأضاحي

الخطأ في ذبح الأضحية

البيوع

أولا - بيع المخطئ

ثانيا - الغلط في المبيع

الإجارة

أولا خطأ النقاد والقبان ونحوهما

ثانيا خطأ الأجراء والصناع

ثالثا - خطأ الكاتب

رابعا خطأ الطبيب والخاتن ونحوهما

الخطأ في وصف اللقطة

الغلط في الشفعة

النكاح

أولا - الخطأ في الصيغة

ثانيا - الغلط في اسم الزوجة

ثالثا - الغلط في الزوجة

رابعا - طلاق المخطئ

الخطأ في الجنايات

ثانيا - ما يجب فيما دون النفس خطأ

ثالثا - جناية الإنسان على نفسه أو أطرافه خطأ

رابعا - الخطأ في التصادم

خامسا - في خرق السفينة خطأ

الخطأ في الأيمان

أولا الخطأ في حلف اليمين

ثانيا - الخطأ في الحنث

الغلط في القسمة

الخطأ في الشهادة

مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة

الأولى

السادسة

الخطأ في القضاء

الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير

الخطأ في القصاص

حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضمان وعدمه

خطاف

خطبة

الموعظة

أحكام الخطب المشروعة

خطبة الجمعة

أركانها

شروطها

سننها

وأما السنن المختلف فيها فهي

مكروهاتها

خطبة العيدين

حكمها

خطبة الكسوف

خطبة الاستسقاء

خطب الحج

الخطبة الثانية

الخطبة الرابعة

خطبة منى

أولا اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال المرأة

خطبة الخلية

خطبة المعتدة

التعريض بالخطبة

التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها

التعريض بخطبة المعتدة البائن

خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ

من تخطب إليه المرأة

عرض الولي موليته على ذوي الصلاح

ثانيا الخطبة على الخطبة

متى تحرم الخطبة على الخطبة؟

خطبة من لا تعلم خطبتها أو جوابها

العقد بعد الخطبة المحرمة

ثالثا نظر الخاطب إلى المخطوبة

العلم بالنظر والإذن فيه

أمن الفتنة والشهوة

ما ينظر من المخطوبة

تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب

تكرير النظر

الخلوة بالمخطوبة

إرسال من ينظر المخطوبة

رابعا ذكر عيوب الخاطب

خامسا الخطبة قبل الخطبة

سادسا الرجوع عن الخطبة

سابعا الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها

خطر

الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها

التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل

عقود المخاطرة

خفاء

الاشتباه

ما يتعلق بالخفاء من أحكام

أولا عند الأصوليين

أثر الخفاء في سماع الدعوى

خفاء النجاسة

خفاء العيب في المبيع

ظهور دين خفي على التركة

خفارة

أولا الخفارة (بمعنى الجعل، أو الحراسة)

في الحج

تضمين الخفراء

ثانيا - الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد)

خفاش

خفية

الاختلاس

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

أولا الخفية في الدعاء

ثانيا الخفية في السرقة

خلا

خلاء

خلافة

خلط

أحكام الخلط

خلط المالين في عقد الشركة

الخلط تعديا

خلط الماء بطاهر

خلطة

أحكام الخلطة

أوجه تأثير الخلطة

أنواع الأموال الزكوية التي يظهر فيها تأثير الخلطة عند غير الحنفية

ثانيا الزرع والثمر وعروض التجارة والذهب والفضة

شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين بها

الشرط الأول

الشرط الثاني

الشرط الثالث

الشرط الرابع

الشرط الخامس

التراد فيما يأخذه الساعي من زكاة المال المختلط

الحالة الأولى

الحالة الثانية

خلع

الطلاق

الفسخ

المبارأة

حقيقة الخلع

جواز أخذ العوض من المرأة

وقت الخلع

أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها

الركن الأول الموجب

الركن الثاني القابل

الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف

مرض الزوجة

مرض الزوج

خلع الولي

خلع الفضولي

التوكيل في الخلع

عدة المختلعة

الركن الثالث المعوض وهو البضع

الركن الرابع العوض

الركن الخامس الصيغة

شرط الخيار في الخلع

ألفاظ الخلع

اختلاف الزوجين في الخلع أو في عوضه

خل

الخمر

حكم الخل

أولا تخلل الخمر وتخليلها

ثانيا أكل وشرب الخل

ثالثا الطهارة بالخل

رابعا بيع الخل والمعاملة به

خامسا الضمان في غصب الخل وإتلافه

خلوة

العزلة

الخلوة بالأجنبية

الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها

الخلوة بالأمرد

الخلوة بالمعقود عليها

الخلوة التي يترتب عليها أثر

آثار الخلوة

أولا أثرها في المهر

ثانيا أثرها في العدة

ثالثا أثر الخلوة في الرجعة

خامسا أثر الخلوة بالنسبة لانتشار الحرمة

خلو

الحكر

الفراغ والإفراغ

الجدك أو الكدك

المرصد

مشد المسكة

أحكام الخلو

القسم الأول - الخلو في عقارات الأوقاف

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

صورة خامسة تضاف إلى الصور التي ذكرها العدوي

الحكم في لزوم الخلو في الحال الأولى بصورها الأربع أو عدم لزومه

مقابل مال (أي في الحال الأولى)

مقدار الأجرة (الحكر) التي يدفعها صاحب الخلو

الشروط التي يثبت بها ملك الخلو في عقار الوقف عند المالكية

بيع صاحب الخلو خلوه وتصرفه فيه

وقف الخلو

الحالة الثانية من أحوال نشوء حق الخلو في عقارات الأوقاف

بيع الخلو الثابت على الصفة المبينة

القسم الثاني الخلو في أراضي بيت المال

كيفية توارث الخلو في أراضي بيت المال

وقف ما ينشئه في أرض بيت المال

القسم الثالث الخلو في الأملاك الخاصة

أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق

خلو عقد النكاح عن المهر

خليطان

تراجم فقهاء الجزء التاسع عشر

الآجري (؟ - ٣٦٠ هـ)

ابن أبي الدم (٥٨٣ - ٦٤٢ هـ)

ابن الفرس (٥٢٤ - ٥٩٧ هـ)

ابن القطان (؟ - ٦٢٨ هـ)

أبو البركات المدايني (٥٧٠ - ٦٦٧ هـ)

أبو الحسن القابسي (٣٢٤ - ٤٠٣ هـ)

أبو السنابل بن بعكك (؟ - قبل ١١٠هـ)

أحمد الحراني (٦٣١ - ٦٩٥ هـ)

البعلي (٦٤٥ - ٧٠٩ هـ)

الزاهدي (؟ - ٦٥٨ هـ)

عبد القادر الفاسي (؟ - ١٢١٩ هـ)

عبد الله بن عتاب (٢٢٤ - ٣٢٠ هـ)

العلاء بن الحضرمي (؟ - ٢١ هـ)

الغرقاوي (؟ - ١١٠١ وقيل ١٠٦٩ هـ)

القصار الفاسي (٩٣١ - ١٠١٢هـ)

معتمر بن سليمان (١٠٦ - ١٨٧هـ)

خَاتَمٌ

انْظُرْ تَخَتُّمٌ

خَادِمٌ

انْظُرْ خِدْمَةٌ.

خَارِجٌ

انْظُرْ خُرُوجٌ.

خَارِجِيٌّ

انْظُرْ فِرَقٌ

خَاصٌّ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْخَاصُّ فِي اللُّغَةِ: مِنْ خَصَّ الشَّيْءَ يَخُصُّهُ خُصُوصًا فَهُوَ خَاصٌّ مِنْ بَابِ قَعَدَ: ضِدُّ عَمَّ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَالْخَاصَّةُ خِلاَفُ الْعَامَّةِ (١) .

وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ مَا وُضِعَ لِوَاحِدٍ مُنْفَرِدٍ أَوْ كَثِيرٍ مَحْصُورٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ كَزَيْدٍ، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْعَامُّ:

٢ - الْعَامُّ فِي اللُّغَةِ: الأَْمْرُ الشَّامِل الْمُتَعَدِّدُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْمْرُ لَفْظًا أَمْ غَيْرَ لَفْظٍ؛ يُقَال عَمَّهُمُ الْخَيْرُ أَوِ الْمَطَرُ: إِذَا شَمِلَهُمْ، وَأَحَاطَ بِهِمْ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ، بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ (٣)

_________

(١) المصباح المنير.

(٢) إرشاد الفحول ص ٣٢، وتيسير التحرير ١ / ٢٦٤، وتنقيح التوضيح ١ / ٣٣، والبحر المحيط للزركشي ٣ / ٢٤٠ ط: الوزارة.

(٣) شرح البدخشي ٢ / ٥٦، إرشاد الفحول ص ١٠٥، والبحر المحيط ٣ / ٥، وانظر التنقيح والتوضيح ١ / ٣٢.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - إِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ لَفْظٌ خَاصٌّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَدْلُولِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَأْوِيلِهِ، وَإِرَادَةُ مَعْنًى آخَرَ مِنْهُ (١) .

وَإِنْ تَعَارَضَ الْخَاصُّ مَعَ الْعَامِّ بِأَنْ دَل كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى خِلاَفِ مَا يَدُل عَلَيْهِ الآْخَرُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَاصَّ يُخَصِّصُ الْعَامَّ، سَوَاءٌ عُلِمَ أَنَّ الْخَاصَّ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْعَامِّ، أَمْ تَقَارَنَا، أَمْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ عَنِ الْخَاصِّ، أَمْ جُهِل التَّارِيخُ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ نُسِخَ مِنَ الْعَامِّ بِقَدْرِ مَا يَدُل عَلَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ نُسِخَ الْخَاصُّ، وَإِنْ جُهِل الْمُتَقَدِّمُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ. إِلاَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ بِمُرَجِّحٍ (٣)، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ.

الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

٤ - هُوَ مَنْ يَعْمَل لِوَاحِدٍ عَمَلًا مُؤَقَّتًا بِالتَّخْصِيصِ، كَأَنِ اسْتُؤْجِرَ لِخِدْمَةٍ، أَوْ خِيَاطَةٍ، يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا وَنَحْوَهُ (٤)

. وَيَجِبُ عَلَى الأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَمَل فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ كُلِّهِ،

_________

(١) تيسير التحرير في أصول الفقه ١ / ٣٧٠.

(٢) الإبهاج في شرح المنهاج ٦ / ١٦٨ حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٧٧، حاشية التفتازاني ٢ / ١٤٨.

(٣) المصادر السابقة، تيسير التحرير ١ / ٣٧٥ - ٣٧٦، المستصفى للغزالي ٢ / ١٠٢ - ١٠٣.

(٤) ابن عابدين ٥ / ٤٣ مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٣ - ٦٧٤.

سِوَى زَمَنِ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَزَمَنِ فِعْلِهَا بِسُنَنِهَا الْمُؤَكَّدَةِ، وَصَلاَةِ جُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا، وَلاَ يُنْقَصُ مِنَ الأُْجْرَةِ، وَلاَ يُصَلِّي النَّوَافِل، فَإِنْ صَلاَّهَا نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ (١) .

وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُمَكِّنَ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ، إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَعِيدًا، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ مِمَّنْ يُطِيل الصَّلاَةَ، فَلاَ يَلْزَمُهُ قَطْعًا. (٢)

وَقَال الْمَجْدُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: ظَاهِرُ النَّصِّ يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ إِذْنٍ (٣) .

وَسَبْتُ الْيَهُودِ، وَيَوْمُ الأَْحَدِ لِلنَّصَارَى مُسْتَثْنًى مِنْهُ كَذَلِكَ شَرْعًا، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: هَل يُلْحَقُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ أَعْيَادِهِمْ؟ فَقَال: فِيهِ نَظَرٌ، لاَ سِيَّمَا الَّتِي تَدُومُ أَيَّامًا، وَالأَْقْرَبُ الْمَنْعُ؛ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِي عُرْفِ الْمُسْلِمِينَ وَجَهْل النَّاسِ لَهَا، وَتَقْصِيرِ الذِّمِّيِّ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ (٤) .

وَلاَ يَجُوزُ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَعْمَل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ، فَإِنْ عَمِل لِغَيْرِهِ فَأَضَرَّهُ بِذَلِكَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الأَْجِيرِ مَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ (٥) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ)

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٤٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٣، وروضة الطالبين ٥ / ٢٦٠، أسنى المطالب ٢ / ٤٣٦

(٢) أسنى المطالب ٢ / ٢٦٠.

(٣) مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٤.

(٤) أسنى المطالب ٢ / ٤٣٦.

(٥) ابن عابدين ٥ / ٤٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٤.

الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

٥ - الطَّرِيقُ الْخَاصُّ هُوَ الْمَمَرُّ غَيْرُ النَّافِذِ الْمَحْصُورُ بِدُورِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ

، وَهَذَا فِي الْغَالِبِ فَقَدْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ الْمَمْلُوكُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ (أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ نَافِذٍ) لِعِلَّةِ الْمِلْكِ فَقَدْ يَنْفُذُ الطَّرِيقُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ يَسُدُّ مَنْفَذَهُ هُوَ لِلْعَامَّةِ لَكِنَّ ذَلِكَ (أَيْ عَدَمَ النُّفُوذِ) دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مُقَامَهُ وَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ حَتَّى يَدُل الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ - وَهُمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَيْهِ - أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمْ أَنْ يَشْرَعَ إِلَيْهِ جَنَاحًا، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ دَكَّةً إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِينَ (١) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فِي: بَابِ الصُّلْحِ، وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ، وَبَابِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَطْ، وَيَذْكُرُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي فَصْل الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَرِيقٌ) .

الْمَال الْخَاصُّ:

٦ - الْمَال الْخَاصُّ هُوَ الْمَال الَّذِي يَمْلِكُهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ أَشْخَاصٌ مَحْصُورُونَ

، وَمِنْ أَحْكَامِهِ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَصَالَةٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلاَيَةٍ،

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٨٠ - ٣٨١، قليوبي ٢ / ٣١٠ - ٣١١، ٣١٢، نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٢ وما بعدها، الإنصاف ٥ / ٢٥٤ وما بعده، جواهر الإكليل ٢ / ١٢٣ وما بعده.

وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ بِشُرُوطِهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَال الْعَامُّ: كَبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَكُل مَا كَانَ نَفْعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. حَيْثُ لاَ قَطْعَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١)، وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ: فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْجَارَةِ، وَفِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ، وَفِي بَابِ السَّرِقَةِ.

_________

(١) الزيلعي ٣ / ٢١٨، وفتح القدير ٥ / ١٣٨، والدسوقي ٤ / ١٣٨، وقليوبي ٤ / ١٨٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٧٧.

خَالٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْخَال فِي اللُّغَةِ: أَخُو الأُْمِّ وَإِنْ عَلَتْ، وَجَمْعُهُ أَخْوَالٌ، وَأُخْتُ الأُْمِّ خَالَةٌ، وَالْجَمْعُ خَالاَتٌ، يُقَال: أَخْوَل الرَّجُل، فَهُوَ مُخْوِلٌ: أَيْ كَرِيمُ الأَْخْوَال، وَيُقَال أَيْضًا: أُخْوِل بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُول (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْعَمُّ:

٢ - الْعَمُّ فِي اللُّغَةِ أَخُو الأَْبِ، أَوْ أَخُو الْجَدِّ، وَإِنْ عَلاَ، وَجَمْعُهُ أَعْمَامٌ وَالْمَصْدَرُ عُمُومَةٌ، يُقَال: أَعَمَّ الرَّجُل، إِذَا كَرُمَ أَعْمَامُهُ، يُسْتَعْمَل مَبْنِيًّا لِلْفَاعِل وَلِلْمَفْعُول (٢)

تَوْرِيثُ الْخَال:

٣ - الْخَال مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَذُو الرَّحِمِ، هُوَ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ، وَلاَ عَصَبَةٍ.

_________

(١) تاج العروس مادة: (خول)، وتفسير الرازي ١٠ / ٢٩.

(٢) المصباح المنير مادة: (عمم) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ الْخَال كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال يُوَرَّثُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَأْخُذُ الْمُنْفَرِدُ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ جَمِيعَ الْمَال، بِالْقَرَابَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ، وَلاَ ذُو فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إِنْ وُجِدَ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا (١)

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢) أَيْ أَحَقُّ بِالتَّوَارُثِ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِحَدِيثِ: الْخَال وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (٣) وَقَالُوا: رُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. وَغَيْرُهُمْ.

وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْخَال لاَ يَرِثُ كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بَل يَكُونُ الْمَال لِبَيْتِ الْمَال (٤) وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ: قَال (٥): إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ

_________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٥ / ١٠٥، ابن عابدين ٥ / ٥٠٤، المغني لابن قدامة ٦ / ٢٢٩.

(٢) سورة الأنفال / ٧٥.

(٣) حديث: " الخال وارث من لا وارث له " أخرجه الترمذي (٣ / ٤٢١ - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، وقال: " حسن صحيح ".

(٤) شرح الزرقاني ٨ / ٢١٣، أسنى المطالب ٣ / ٦.

(٥) حديث: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة وحسنه ابن حجر في التلخيص (٣ / ٩٢ - ط شركة الطباعة الفنية) .

حَقَّهُ وَلَيْسَ فِي الآْيَاتِ ذِكْرٌ لِلْخَال، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِل عَلَيْهِ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا (١) وَقَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا بِالْقَرَابَةِ، لَقُدِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإِْرْثِ بِالْوَلاَءِ. وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبَيْنِ أَفْتَوْا: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَال، رُدَّ الْبَاقِي مِنَ الْمَال عَلَى أَهْل الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِرْثًا، فَإِنْ فُقِدُوا صُرِفَ لِذَوِي الأَْرْحَامِ (٢) . التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ ف ١٥) .

وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلاَيَةِ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ بِالتَّزْوِيجِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةُ التَّزْوِيجِ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَصَبَةً، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخَال يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ عِنْدَ

_________

(١) خبر أن رسول الله ﷺ ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٦٣ - ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) قليوبي ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٥ / ٥٢.

فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَفَقْدِ ذِي الرَّحِمِ الأَْقْرَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي الْوِلاَيَةِ عَلَيْهَا (١) .

نَفَقَةُ الْخَال:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَال. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال لاَ تَجِبُ لَهُ نَفَقَةٌ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَال كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِنْفَاقِ الْخَال عَلَى وَلَدِ أُخْتِهِ (٣)

حَضَانَةُ الْخَال:

٦ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لاَ حَضَانَةَ لِلْخَال؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا وَارِثًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَصَبَةً عِنْدَ آخَرِينَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الْمُقَدَّمُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْخَال لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (حَضَانَةٌ) (٤) .

تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

٧ - الْخَال قَرِيبٌ مَحْرَمٌ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ أُخْتِهِ

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٣١٣.

(٢) حاشية العدوي ٢ / ١٢٣، الوجيز ٢ / ١١٦، نهاية المحتاج ٧ / ٢١٨، المغني ٧ / ٥٨٦.

(٣) البدائع ٤ / ٣٠، ابن عابدين ٢ / ٦٨٧، فتح القدير ٣ / ٣٥٠.

(٤) بدائع الصنائع ٤ / ٤٢، حاشية العدوي ٢ / ١٢١، نهاية المحتاج ٧ / ٢٢٨، المغني ٧ / ٦٢٣، كشاف القناع ٥ / ٤٩٦.

الصفحة السابقة