الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩
الخبر عن القبلة ونحوها من الأمور
الخبرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار
الأحكام المتعلقة بالخدمة خدمة المرأة للرجل وعكسه
توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة
عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها
الشرط الثاني أن تكون الأرض الخراجية نامية.
انتقال الأرض العشرية إلى الذمي، وما يجب فيها
الزيادة والنقصان على ما وظفه عمر ﵁
نوعية الزروع والثمار المزروعة في الأرض الخراجية
ما ينزل بأرباب الأرض الخراجية من نوائب وملمات.
دفع الخراج إلى أئمة الجور والظلم
الطريقة الأولى - العمالة على الخراج
١ - الرقابة الفعالة على عمال الخراج
٢ - ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم
الطريقة الثانية نظام التقبيل " التضمين "
أولا انعدام صلاحية الأرض للزراعة
رابعا إسقاط الإمام للخراج عمن وجب عليه
خامسا البناء على الأرض الخراجية
سادسا إسلام مالك الأرض الخراجية أو انتقالها إلى مسلم
اجتماع العشر والخراج على المسلم
أولا الخرص فيما تجب فيه الزكاة
هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟
ثانيا فرز أنصبة الشركاء من الثمار على الشجر بالخرص
خروج المرأة في السفر بغير محرم
أ - في العيوب التي يفسخ بها النكاح
ب - حكم الخصاء في القصاص والدية
حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي
النسيان والسهو والغفلة والذهول
الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه
قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
أولا - الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب
أولا خطأ النقاد والقبان ونحوهما
رابعا خطأ الطبيب والخاتن ونحوهما
ثانيا - ما يجب فيما دون النفس خطأ
ثالثا - جناية الإنسان على نفسه أو أطرافه خطأ
مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة
حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضمان وعدمه
أولا اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال المرأة
التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها
خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ
تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب
سابعا الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها
الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها
التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل
أولا الخفارة (بمعنى الجعل، أو الحراسة)
ثانيا - الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد)
أنواع الأموال الزكوية التي يظهر فيها تأثير الخلطة عند غير الحنفية
ثانيا الزرع والثمر وعروض التجارة والذهب والفضة
شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين بها
التراد فيما يأخذه الساعي من زكاة المال المختلط
أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها
الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف
اختلاف الزوجين في الخلع أو في عوضه
خامسا الضمان في غصب الخل وإتلافه
الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها
خامسا أثر الخلوة بالنسبة لانتشار الحرمة
القسم الأول - الخلو في عقارات الأوقاف
صورة خامسة تضاف إلى الصور التي ذكرها العدوي
الحكم في لزوم الخلو في الحال الأولى بصورها الأربع أو عدم لزومه
مقابل مال (أي في الحال الأولى)
مقدار الأجرة (الحكر) التي يدفعها صاحب الخلو
الشروط التي يثبت بها ملك الخلو في عقار الوقف عند المالكية
بيع صاحب الخلو خلوه وتصرفه فيه
الحالة الثانية من أحوال نشوء حق الخلو في عقارات الأوقاف
بيع الخلو الثابت على الصفة المبينة
القسم الثاني الخلو في أراضي بيت المال
كيفية توارث الخلو في أراضي بيت المال
القسم الثالث الخلو في الأملاك الخاصة
أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق
أبو البركات المدايني (٥٧٠ - ٦٦٧ هـ)
أبو الحسن القابسي (٣٢٤ - ٤٠٣ هـ)
أبو السنابل بن بعكك (؟ - قبل ١١٠هـ)
عبد القادر الفاسي (؟ - ١٢١٩ هـ)
عبد الله بن عتاب (٢٢٤ - ٣٢٠ هـ)
خَاتَمٌ
انْظُرْ تَخَتُّمٌ
خَادِمٌ
انْظُرْ خِدْمَةٌ.
خَارِجٌ
انْظُرْ خُرُوجٌ.
خَارِجِيٌّ
انْظُرْ فِرَقٌ
خَاصٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْخَاصُّ فِي اللُّغَةِ: مِنْ خَصَّ الشَّيْءَ يَخُصُّهُ خُصُوصًا فَهُوَ خَاصٌّ مِنْ بَابِ قَعَدَ: ضِدُّ عَمَّ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَالْخَاصَّةُ خِلاَفُ الْعَامَّةِ (١) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ مَا وُضِعَ لِوَاحِدٍ مُنْفَرِدٍ أَوْ كَثِيرٍ مَحْصُورٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ كَزَيْدٍ، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَامُّ:
٢ - الْعَامُّ فِي اللُّغَةِ: الأَْمْرُ الشَّامِل الْمُتَعَدِّدُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْمْرُ لَفْظًا أَمْ غَيْرَ لَفْظٍ؛ يُقَال عَمَّهُمُ الْخَيْرُ أَوِ الْمَطَرُ: إِذَا شَمِلَهُمْ، وَأَحَاطَ بِهِمْ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ، بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ (٣)
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) إرشاد الفحول ص ٣٢، وتيسير التحرير ١ / ٢٦٤، وتنقيح التوضيح ١ / ٣٣، والبحر المحيط للزركشي ٣ / ٢٤٠ ط: الوزارة.
(٣) شرح البدخشي ٢ / ٥٦، إرشاد الفحول ص ١٠٥، والبحر المحيط ٣ / ٥، وانظر التنقيح والتوضيح ١ / ٣٢.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - إِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ لَفْظٌ خَاصٌّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَدْلُولِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَأْوِيلِهِ، وَإِرَادَةُ مَعْنًى آخَرَ مِنْهُ (١) .
وَإِنْ تَعَارَضَ الْخَاصُّ مَعَ الْعَامِّ بِأَنْ دَل كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى خِلاَفِ مَا يَدُل عَلَيْهِ الآْخَرُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَاصَّ يُخَصِّصُ الْعَامَّ، سَوَاءٌ عُلِمَ أَنَّ الْخَاصَّ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْعَامِّ، أَمْ تَقَارَنَا، أَمْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ عَنِ الْخَاصِّ، أَمْ جُهِل التَّارِيخُ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ نُسِخَ مِنَ الْعَامِّ بِقَدْرِ مَا يَدُل عَلَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ نُسِخَ الْخَاصُّ، وَإِنْ جُهِل الْمُتَقَدِّمُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ. إِلاَّ أَنْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ بِمُرَجِّحٍ (٣)، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ.
الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:
٤ - هُوَ مَنْ يَعْمَل لِوَاحِدٍ عَمَلًا مُؤَقَّتًا بِالتَّخْصِيصِ، كَأَنِ اسْتُؤْجِرَ لِخِدْمَةٍ، أَوْ خِيَاطَةٍ، يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا وَنَحْوَهُ (٤)
. وَيَجِبُ عَلَى الأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَمَل فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ كُلِّهِ،
_________
(١) تيسير التحرير في أصول الفقه ١ / ٣٧٠.
(٢) الإبهاج في شرح المنهاج ٦ / ١٦٨ حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٧٧، حاشية التفتازاني ٢ / ١٤٨.
(٣) المصادر السابقة، تيسير التحرير ١ / ٣٧٥ - ٣٧٦، المستصفى للغزالي ٢ / ١٠٢ - ١٠٣.
(٤) ابن عابدين ٥ / ٤٣ مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٣ - ٦٧٤.
سِوَى زَمَنِ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَزَمَنِ فِعْلِهَا بِسُنَنِهَا الْمُؤَكَّدَةِ، وَصَلاَةِ جُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا، وَلاَ يُنْقَصُ مِنَ الأُْجْرَةِ، وَلاَ يُصَلِّي النَّوَافِل، فَإِنْ صَلاَّهَا نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ (١) .
وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُمَكِّنَ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ، إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَعِيدًا، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ مِمَّنْ يُطِيل الصَّلاَةَ، فَلاَ يَلْزَمُهُ قَطْعًا. (٢)
وَقَال الْمَجْدُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: ظَاهِرُ النَّصِّ يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ إِذْنٍ (٣) .
وَسَبْتُ الْيَهُودِ، وَيَوْمُ الأَْحَدِ لِلنَّصَارَى مُسْتَثْنًى مِنْهُ كَذَلِكَ شَرْعًا، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: هَل يُلْحَقُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ أَعْيَادِهِمْ؟ فَقَال: فِيهِ نَظَرٌ، لاَ سِيَّمَا الَّتِي تَدُومُ أَيَّامًا، وَالأَْقْرَبُ الْمَنْعُ؛ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِي عُرْفِ الْمُسْلِمِينَ وَجَهْل النَّاسِ لَهَا، وَتَقْصِيرِ الذِّمِّيِّ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ (٤) .
وَلاَ يَجُوزُ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَعْمَل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ، فَإِنْ عَمِل لِغَيْرِهِ فَأَضَرَّهُ بِذَلِكَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الأَْجِيرِ مَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ (٥) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ)
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٤٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٣، وروضة الطالبين ٥ / ٢٦٠، أسنى المطالب ٢ / ٤٣٦
(٢) أسنى المطالب ٢ / ٢٦٠.
(٣) مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٤.
(٤) أسنى المطالب ٢ / ٤٣٦.
(٥) ابن عابدين ٥ / ٤٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٦٧٤.
الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:
٥ - الطَّرِيقُ الْخَاصُّ هُوَ الْمَمَرُّ غَيْرُ النَّافِذِ الْمَحْصُورُ بِدُورِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ
، وَهَذَا فِي الْغَالِبِ فَقَدْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ الْمَمْلُوكُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ (أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ نَافِذٍ) لِعِلَّةِ الْمِلْكِ فَقَدْ يَنْفُذُ الطَّرِيقُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ يَسُدُّ مَنْفَذَهُ هُوَ لِلْعَامَّةِ لَكِنَّ ذَلِكَ (أَيْ عَدَمَ النُّفُوذِ) دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مُقَامَهُ وَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ حَتَّى يَدُل الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ - وَهُمْ مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَيْهِ - أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمْ أَنْ يَشْرَعَ إِلَيْهِ جَنَاحًا، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ دَكَّةً إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِينَ (١) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فِي: بَابِ الصُّلْحِ، وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ، وَبَابِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَطْ، وَيَذْكُرُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي فَصْل الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَرِيقٌ) .
الْمَال الْخَاصُّ:
٦ - الْمَال الْخَاصُّ هُوَ الْمَال الَّذِي يَمْلِكُهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ أَشْخَاصٌ مَحْصُورُونَ
، وَمِنْ أَحْكَامِهِ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَصَالَةٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلاَيَةٍ،
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٨٠ - ٣٨١، قليوبي ٢ / ٣١٠ - ٣١١، ٣١٢، نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٢ وما بعدها، الإنصاف ٥ / ٢٥٤ وما بعده، جواهر الإكليل ٢ / ١٢٣ وما بعده.
وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ بِشُرُوطِهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَال الْعَامُّ: كَبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَكُل مَا كَانَ نَفْعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. حَيْثُ لاَ قَطْعَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١)، وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ: فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْجَارَةِ، وَفِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ، وَفِي بَابِ السَّرِقَةِ.
_________
(١) الزيلعي ٣ / ٢١٨، وفتح القدير ٥ / ١٣٨، والدسوقي ٤ / ١٣٨، وقليوبي ٤ / ١٨٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٧٧.
خَالٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْخَال فِي اللُّغَةِ: أَخُو الأُْمِّ وَإِنْ عَلَتْ، وَجَمْعُهُ أَخْوَالٌ، وَأُخْتُ الأُْمِّ خَالَةٌ، وَالْجَمْعُ خَالاَتٌ، يُقَال: أَخْوَل الرَّجُل، فَهُوَ مُخْوِلٌ: أَيْ كَرِيمُ الأَْخْوَال، وَيُقَال أَيْضًا: أُخْوِل بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُول (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَمُّ:
٢ - الْعَمُّ فِي اللُّغَةِ أَخُو الأَْبِ، أَوْ أَخُو الْجَدِّ، وَإِنْ عَلاَ، وَجَمْعُهُ أَعْمَامٌ وَالْمَصْدَرُ عُمُومَةٌ، يُقَال: أَعَمَّ الرَّجُل، إِذَا كَرُمَ أَعْمَامُهُ، يُسْتَعْمَل مَبْنِيًّا لِلْفَاعِل وَلِلْمَفْعُول (٢)
تَوْرِيثُ الْخَال:
٣ - الْخَال مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَذُو الرَّحِمِ، هُوَ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ، وَلاَ عَصَبَةٍ.
_________
(١) تاج العروس مادة: (خول)، وتفسير الرازي ١٠ / ٢٩.
(٢) المصباح المنير مادة: (عمم) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ الْخَال كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال يُوَرَّثُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَأْخُذُ الْمُنْفَرِدُ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ جَمِيعَ الْمَال، بِالْقَرَابَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ، وَلاَ ذُو فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إِنْ وُجِدَ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا (١)
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢) أَيْ أَحَقُّ بِالتَّوَارُثِ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِحَدِيثِ: الْخَال وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (٣) وَقَالُوا: رُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. وَغَيْرُهُمْ.
وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْخَال لاَ يَرِثُ كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بَل يَكُونُ الْمَال لِبَيْتِ الْمَال (٤) وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ: قَال (٥): إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٥ / ١٠٥، ابن عابدين ٥ / ٥٠٤، المغني لابن قدامة ٦ / ٢٢٩.
(٢) سورة الأنفال / ٧٥.
(٣) حديث: " الخال وارث من لا وارث له " أخرجه الترمذي (٣ / ٤٢١ - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، وقال: " حسن صحيح ".
(٤) شرح الزرقاني ٨ / ٢١٣، أسنى المطالب ٣ / ٦.
(٥) حديث: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة وحسنه ابن حجر في التلخيص (٣ / ٩٢ - ط شركة الطباعة الفنية) .
حَقَّهُ وَلَيْسَ فِي الآْيَاتِ ذِكْرٌ لِلْخَال، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِل عَلَيْهِ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا (١) وَقَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا بِالْقَرَابَةِ، لَقُدِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإِْرْثِ بِالْوَلاَءِ. وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبَيْنِ أَفْتَوْا: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَال، رُدَّ الْبَاقِي مِنَ الْمَال عَلَى أَهْل الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِرْثًا، فَإِنْ فُقِدُوا صُرِفَ لِذَوِي الأَْرْحَامِ (٢) . التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ ف ١٥) .
وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلاَيَةِ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ بِالتَّزْوِيجِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةُ التَّزْوِيجِ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَصَبَةً، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخَال يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ عِنْدَ
_________
(١) خبر أن رسول الله ﷺ ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٦٣ - ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) قليوبي ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٥ / ٥٢.
فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَفَقْدِ ذِي الرَّحِمِ الأَْقْرَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي الْوِلاَيَةِ عَلَيْهَا (١) .
نَفَقَةُ الْخَال:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَال. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال لاَ تَجِبُ لَهُ نَفَقَةٌ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَال كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِنْفَاقِ الْخَال عَلَى وَلَدِ أُخْتِهِ (٣)
حَضَانَةُ الْخَال:
٦ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لاَ حَضَانَةَ لِلْخَال؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا وَارِثًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَصَبَةً عِنْدَ آخَرِينَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الْمُقَدَّمُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْخَال لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (حَضَانَةٌ) (٤) .
تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:
٧ - الْخَال قَرِيبٌ مَحْرَمٌ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ أُخْتِهِ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٣١٣.
(٢) حاشية العدوي ٢ / ١٢٣، الوجيز ٢ / ١١٦، نهاية المحتاج ٧ / ٢١٨، المغني ٧ / ٥٨٦.
(٣) البدائع ٤ / ٣٠، ابن عابدين ٢ / ٦٨٧، فتح القدير ٣ / ٣٥٠.
(٤) بدائع الصنائع ٤ / ٤٢، حاشية العدوي ٢ / ١٢١، نهاية المحتاج ٧ / ٢٢٨، المغني ٧ / ٦٢٣، كشاف القناع ٥ / ٤٩٦.