الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ الصفحة 67

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

حَيَوَانٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْحَيَوَانُ نَقِيضُ الْمَوَتَانِ وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ (١) أَيِ: الْحَيَاةُ الَّتِي لاَ يُعْقِبُهَا مَوْتٌ. (٢) وَقِيل الْحَيَوَانُ فِي الآْيَةِ مُبَالَغَةٌ فِي الْحَيَاةِ كَالْمَوَتَانِ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ.

وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَسْتَوِي فِي لَفْظِ (الْحَيَوَانِ) الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، لأَِنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الأَْصْل.

وَقِيل الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيَاةِ ضِدِّ الْمَوْتِ.

وَالْحَيَوَانُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْجِسْمُ النَّامِي الْحَسَّاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالإِْرَادَةِ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الدَّابَّةُ:

٢ - الدَّابَّةُ كُل مَا دَبَّ عَلَى الأَْرْضِ.

_________

(١) سورة العنكبوت / ٦٤.

(٢) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: " حيي ".

(٣) التعريفات للجرجاني.

وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، فَأَخْرَجَ الطَّيْرَ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ بِالدَّابَّةِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فَعُرْفٌ طَارِئٌ. (١) وَغَلَبَ اسْمُ الدَّابَّةِ عَلَى مَا يُرْكَبُ.

فَالدَّابَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقَوْل الْمَشْهُورِ.

ب - الْبَهِيمَةُ:

٣ - الْبَهِيمَةُ كُل ذَاتِ أَرْبَعٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَكُل حَيَوَانٍ لاَ يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ، وَالْجَمْعُ " بَهَائِمُ ". (٢)

فَالْبَهِيمَةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمِنَ الدَّابَّةِ.

ج - النَّعَمُ:

٤ - النَّعَمُ جَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ بِمَعْنَى: الْمَال الرَّاعِي، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الإِْبِل. قَال أَبُو عُبَيْدٍ: النَّعَمُ: الْجِمَال فَقَطْ، وَيُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَجَمْعُهُ نُعْمَانٌ، وَجَمْعُ الأَْنْعَامِ " أَنَاعِيمُ ". وَقِيل الأَْنْعَامُ: ذَوَاتُ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ، وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. فَالأَْنْعَامُ أَخَصُّ الْجَمِيعِ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ الْحَيَوَانِ وَالْبَهِيمَةِ.

_________

(١) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب المحيط مادة: " دبب ".

(٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب والقاموس مادة: " بهم ".

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ:

أ - أَكْل الْحَيَوَانِ:

٥ - مَا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ يَصْعُبُ حَصْرُهُ، وَالأَْصْل فِي الْجَمِيعِ الْحِل فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ فِيمَا يَلِي:

الأَْوَّل الْخِنْزِيرُ: فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الْحَيَوَانِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: كَالأَْسَدِ، وَالنَّمرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْكَلْبِ وَغَيْرِهَا، وَلاَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي. وَالنَّسْرِ، وَالْعِقَابِ وَالشَّاهِينِ وَغَيْرِهَا. لأَِنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (١)

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيمِ بَعْضِ آحَادِ الْحَيَوَانِ، كَالْخَيْل، وَالضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَأَنْوَاعِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهَا. يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .

وَانْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ يُؤْكَل جَمِيعُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْفِيل إِلَى النَّمْل وَالدُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الآْدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَهُمَا مُحَرَّمَانِ إِجْمَاعًا.

_________

(١) حديث: " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٣٤ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.

وَكَذَلِكَ لاَ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ الآْيَاتِ الْمُبِيحَةِ، وَقَوْل أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (١) .

الثَّانِي: مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ كَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَكُل سَبُعٍ ضَارٍ كَالأَْسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَبَقَ. (٢)

الثَّالِثُ: الْمُسْتَخْبَثَاتُ: فَإِنَّ مِنَ الأُْصُول الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيمِ الاِسْتِطَابَةُ، وَالاِسْتِخْبَاثُ، وَرَآهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ الأَْصْل الأَْعْظَمَ وَالأَْعَمَّ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٣)، وقَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلّ لَهُمْ قُل أُحِلّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٤)

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .

ب - ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ:

٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَأْكُول مِنَ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، والقوانين الفقهية / ١٧١، ١٧٢، وروضة الطالبين ٣ / ٢٧١ وما بعدها. والمغني ٨ / ٥٨٥ وما بعدها.

(٢) ابن عابدين ٥ / ١٩٣، وروضة الطالبين ٣ / ٢٧٢، والمغني ٨ / ٥٨٦.

(٣) سورة الأعراف / ١٥٧.

(٤) سورة المائدة / ٤. وانظر ابن عابدين ٥ / ١٩٤، وروضة الطالبين ٣ / ٢٧٦، والمغني ٨ / ٥٨٥.

الْحَيَوَانِ لاَ يَحِل إِلاَّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (١)

وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لاَ يُفْسِدُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْلُهُ (٢) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .

ج - زَكَاةُ الْحَيَوَانِ:

٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (٣)

_________

(١) ديثث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٩٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر. وصوب الدارقطني صحته وقفه على عبد الله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (١ / ٢٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٢) ابن عابدين ٥ / ١٨٦، ١٩٥ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار ٥ / ٩، ١٣ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ١٧٩، وروضة الطالبين ٣ / ٢٧٩، ٢٣٩ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٨ / ٥٧٥ ط الرياض.

(٣) الاختيار ١ / ١٠٥ وما بعدها، ومواهب الجليل ٢ / ٢٥٥، ٢٥٦ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٤ ط مصطفى البابي، وكشاف القناع ٢ / ١٨٣ وما بعدها.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .

د - الإِْنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالرِّفْقُ بِهِ:

٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَرَيُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَال: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتِ النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مَا لاَ يُطِيقُ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُ.

وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهِيمَتِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَانَةً وَقَضَاءً، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ قَضَاءً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُجْبَرُ دِيَانَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (٢)

وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .

_________

(١) ديث: " عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥٦ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٠٢٢ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

(٢) الاختيار ٤ / ١٤، والقوانين الفقهية / ٢٢٣ ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٠، ١٢١، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٣، والمغني ٧ / ٦٣٤، ٦٣٥.

هـ - جِنَايَةُ الْحَيَوَانِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:

٩ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، وَلاَ يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا.

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُرُورَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمُتَسَبِّبَ ضَامِنٌ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَالْمُبَاشِرُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا.

وَكَذَلِكَ يُضْمَنُ الْحَيَوَانُ، وَالنُّقْصَانُ فِيهِ، فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ الْقِيمَةِ (١) .

وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ، الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَإِنَّمَا كَانَ ضَمَانُ الْعَيْنِ رُبْعَ الْقِيمَةِ، لأَِنَّهَا تَعْمَل بِعَيْنَيْهَا وَعَيْنَيْ قَائِدِهَا. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (جِنَايَةٌ وَضَمَانٌ) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

١٠ - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالإِْضَافَةِ إِلَى

_________

(١) الأثر: " قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع القيمة " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠ / ٧٧ - ط المجلس العلمي بالهند) .

(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٨٦ وما بعدها و٣٩١، والاختيار ٥ / ٤٧، وشرح الدر المختار ٢ / ٤٦٧ ط محمد علي الصبيح، ومجمع الضمانات ط المطبعة الخيرية ص ١٨٥، وما بعدها، والشرح الصغير ٤ / ٥٠٦، والقوانين الفقهية / ٣٢٥، ٣٢٦، ومغني المحتاج ٤ / ٢٠٤ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني ٨ / ٣٢٨.

مَا سَبَقَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مِنْهَا: بَيْعُ الْحَيَوَانِ، وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَيْبًا، فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، (١) وَعَنِ السَّلَمِ فِيهِ فِي السَّلَمِ، (٢) وَعَنْ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيهِ فِي الشُّفْعَةِ (٣) وَعَنِ اسْتِئْجَارِهِ فِي الإِْجَارَةِ، (٤) وَعَنِ الْتِقَاطِهِ فِي اللُّقَطَةِ، (٥) وَعَنْ صَيْدِهِ وَالصَّيْدِ بِهِ فِي الصَّيْدِ وَالإِْحْرَامِ. (٦)

_________

(١) حاشية الدسوقي ٣ / ١٠، ١٦، ٢٢، ٤٩.

(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٨٥، ٢٠١، ٢٠٢، وقليوبي ٢ / ٢٥٢.

(٣) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٢، ومطالب أولي النهى ٤ / ١٠٩.

(٤) الاختيار ٢ / ٥١، والفتاوى الهندية ٤ / ٤٨٧ وما بعدها.

(٥) الاختيار ٣ / ٣٤، وكشاف القناع ٤ / ٢١٢.

(٦) الاختيار ٥ / ٣ وما بعدها، ١٣ وما بعدها، ١ / ١٦٥ وما بعدها.

أ

ابراهيم الطرابلسي (٨٤٣ - ٩٢٢هـ)

هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، برهان الدين، الطرابلسي الحنفي. فقيه حنفي. ولد في طرابلس الشام، وأخذ بدمشق عن جماعة، وانتقل إلى القاهرة وتوفي بها. من تصانيفه: " الإسعاف في أحكام الأوقاف، و" مواهب الرحمن في مذهب النعمان " ثم شرحه وسماه البرهان. [كشف الظنون ١ / ٨٥، والأعلام ١ / ٧١، ومعجم المؤلفين ١ / ١١٧] .

إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥.

ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥.

ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ح / ص٣٢٥.....

ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨.

ابن الأستاذ (٦١١ - ٦٦٢هـ)

هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان، أبو العباس، الأسدي الحلبي، الشافعي المعروف بابن الأستاذ، فقيه، محدث، سمع من جماعة وبرع في العلوم والحديث، وأفتى ودرس. وولي قضاء القضاة بحلب بعد أبيه في الدولة الناصرية وروى عنه أبو محمد الدمياطي. وقال الذهبي: وكان صدرًا معظمًا، وافر الحرمة، مجموع الفضائل صاحب رئاسة ومكارم. من تصانيفه: " شرح الوسيط " في نحو عشر مجلدات، في فروع الفقه الشافعي، قال السبكي: وله حواش على فتاوى ابن الصلاح، تدل على فضل كبير واستحضار للمذهب جيد. [شذرات الذهب ٥ / ٣٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى ٥ / ٨، ومعجم المؤلفين ١ / ٢٩٥، طبقات الشافعية لابن قاضي ٢ / ١٢٨] .

ابن تيمية تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦.

ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦.