الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حيوان - الأحكام التي تتعلق بالحيوان - زكاة الحيوان
الْحَيَوَانِ لاَ يَحِل إِلاَّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (١)
وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لاَ يُفْسِدُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْلُهُ (٢) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .
ج - زَكَاةُ الْحَيَوَانِ:
٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (٣)
_________
(١) ديثث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٩٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر. وصوب الدارقطني صحته وقفه على عبد الله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (١ / ٢٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) ابن عابدين ٥ / ١٨٦، ١٩٥ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار ٥ / ٩، ١٣ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ١٧٩، وروضة الطالبين ٣ / ٢٧٩، ٢٣٩ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٨ / ٥٧٥ ط الرياض.
(٣) الاختيار ١ / ١٠٥ وما بعدها، ومواهب الجليل ٢ / ٢٥٥، ٢٥٦ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٤ ط مصطفى البابي، وكشاف القناع ٢ / ١٨٣ وما بعدها.