الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حيوان - الأحكام التي تتعلق بالحيوان - أكل الحيوان
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ:
أ - أَكْل الْحَيَوَانِ:
٥ - مَا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ يَصْعُبُ حَصْرُهُ، وَالأَْصْل فِي الْجَمِيعِ الْحِل فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ فِيمَا يَلِي:
الأَْوَّل الْخِنْزِيرُ: فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الْحَيَوَانِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: كَالأَْسَدِ، وَالنَّمرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْكَلْبِ وَغَيْرِهَا، وَلاَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي. وَالنَّسْرِ، وَالْعِقَابِ وَالشَّاهِينِ وَغَيْرِهَا. لأَِنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (١)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيمِ بَعْضِ آحَادِ الْحَيَوَانِ، كَالْخَيْل، وَالضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَأَنْوَاعِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهَا. يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .
وَانْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ يُؤْكَل جَمِيعُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْفِيل إِلَى النَّمْل وَالدُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الآْدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَهُمَا مُحَرَّمَانِ إِجْمَاعًا.
_________
(١) حديث: " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٣٤ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.