الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
١ - قَوْلُهُ ﷺ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ (١) .
لأَِنَّ فِيهِ اسْتِحْلاَل الزِّنَى بِاسْمِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ قَوْل الْمُحَلِّل تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، أَوْ قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، وَهُوَ غَيْرُ مُبْطِنٍ لِحَقِيقَةِ النِّكَاحِ وَلاَ يَقْصِدُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَلاَ هِيَ مَرِيدَةٌ لِذَلِكَ وَلاَ الْوَلِيُّ، فَقَدْ تَوَسَّل بِاللَّفْظِ الشَّرْعِيِّ إِلَى مَا يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ، أَوْ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ، وَهُوَ عَوْدُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ.
وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سُئِل فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّل فَقَال: لاَ، إِلاَّ نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لاَ نِكَاحَ دُلْسَةٍ، وَلاَ اسْتِهْزَاءً بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا (٢) .
٢ - قَوْلُهُ ﷺ: قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا (٣) فَاحْتَالُوا عَلَى
_________
(١) حديث: " لعن رسول الله المحلل والمحلل له. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٤١٩ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
(٢) إعلام الموقعين ٣ / ١٦١ والموفقات ٢ / ٣٨٣ وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجاني كما في تفسير ابن كثير (١ / ٤٩٦ - ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف، وقواه ابن كثير بشواهده.
(٣) حديث: " قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤١٤ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٢٠٧ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.