الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
أَشْهُرٍ إِلاَّ سَاعَةً تَحْقِيقًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ طُهْرِ الْحَيْضِ وَطُهْرِ الْحَمْل وَحَيْضُهَا بِحَالِهِ. وَهَذَا قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيِّ. قَال فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا: وَعَلَيْهِ الأَْكْثَرُ. وَفِي التَّتَارَخَانِيّةِ: (وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ) . قَال صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: قِيل وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل الْحَاكِمِ وَاخْتَرْنَا قَوْل الْمَيْدَانِيِّ لِقُوَّةِ قَوْلِهِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ مَا اخْتَارَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، لأَِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُفْتِي وَالنِّسَاءِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَادَى دَمُ الْحَيْضِ عَلَى الْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ الزَّائِدِ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا، ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تُجَاوِزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوَّلًا، ثُمَّ تَمَادَى، مَكَثَتْ ثَمَانِيَةً، فَإِنْ تَمَادَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ، فَإِنْ تَمَادَى فِي الرَّابِعَةِ مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنْ تَمَادَى فِي مُرَّةٍ أُخْرَى فَلاَ تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ. وَمَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ فَتَسْتَظْهِرُ يَوْمَيْنِ. وَمَنْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَلاَ اسْتِظْهَارَ عَلَيْهَا، وَقَاعِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الَّتِي أَيَّامُ عَادَتِهَا اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا فَدُونَ ذَلِكَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ بِيَوْمَيْنِ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِيَوْمٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لاَ تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ. وَأَمَّا الَّتِي عَادَتُهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ تَحِيضُ فِي شَهْرٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَفِي آخَرَ أَقَلّ أَوْ أَكْثَر إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ