الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حيض - أحوال الحائض - المبتدأة - الحالة الأولى انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فما دون
الْحَائِضِ، لأَِنَّ دَمَ الْحَيْضِ جِبِلَّةٌ وَعَادَةٌ، وَدَمُ الاِسْتِحَاضَةِ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ. وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا رَأَتْهُ دَمًا أَسْوَد أَمْ لاَ، وَلَوْ كَانَ صُفْرَةً وَكُدْرَةً فَإِنَّهُ حَيْضٌ، لأَِنَّهُ الأَْصْل فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، وَلِقَوْل عَائِشَةَ ﵂ لَمَّا كَانَتِ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (١) تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِدُونِ أَقَل الْحَيْضِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ لِعَدَمِ صَلاَحِيَّتِهِ لَهُ، بَل هُوَ دَمُ فَسَادٍ (٢) .
ثُمَّ إِنَّ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَحْوَالًا، بِحَسَبِ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَاسْتِمْرَارِهِ.
الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ لِتَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَمَا دُونُ:
١٤ - إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ لأَِكْثَرِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ وَرَأَتِ الطُّهْرَ، طَهُرَتْ، وَيَكُونُ الدَّمُ
_________
(١) حديث عائشة ﵂: " لا تعجلن. . . " تقدم تخريجه (ف / ٩) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ١٨٩ دار إحياء التراث العربي، منهل الواردين ١ / ٨٦ مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت ١٣٢٥هـ، حاشية الدسوقي ١ / ١٦٨ دار الفكر، مغني المحتاج ١ / ١١٣ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١ / ٢٠٤ عالم الكتب ١٩٨٣ م.