الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حيض - فترة الحيض
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ لَخَصَّهَا الْعَدَوِيُّ بِقَوْلِهِ: بِنْتُ سَبْعِينَ سَنَةً لَيْسَ دَمُهَا بِحَيْضٍ، وَبِنْتُ خَمْسِينَ يُسْأَل النِّسَاءُ، فَإِنْ جَزَمْنَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ أَوْ شَكَكْنَ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلاَّ فَلاَ، وَالْمُرَاهِقَةُ وَمَا بَعْدَهَا لِلْخَمْسِينَ يُجْزَمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَلاَ سُؤَال، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَر سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ خَمْسُونَ سَنَةً، لِقَوْل عَائِشَةَ ﵂: " إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَقَالَتْ أَيْضًا: " لَنْ تَرَى فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ (١) .
وَجَاءَ فِي الإِْنْصَافِ نَقْلًا عَنِ الْمُغْنِي فِي الْعِدَدِ: وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرَاهُ فِيهَا فَهُوَ حَيْضٌ فِي الصَّحِيحِ. وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِيَاسٌ) .
فَتْرَةُ الْحَيْضِ:
١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل فَتْرَةِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ
_________
(١) حاشية ابن عابدين١ / ٢٠٢ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١ / ٣٦ المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٠٤، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١ / ٣٨٤ دار صادر، ونهاية المحتاج ١ / ٣٢٥ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، شرح روض الطالب ١ / ٩٩ المكتبة الإسلامية، كشاف القناع ١ / ٢٠٢ عالم الكتب ١٩٨٣ م، الإنصاف ١ / ٣٥٦، ٣٥٧.