الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
سِنِينَ. فَإِنْ رَأَتْ مِنَ الدَّمِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَقَدْ بَلَغَتْ هَذِهِ السِّنَّ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا. وَثَبَتَتْ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الْحَيْضِ كُلُّهَا (١) . قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (٢) . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (٣) .
وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى فِي أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَقِيل سِتٌّ، وَقِيل سَبْعٌ. وَقِيل اثْنَتَا عَشْرَةَ. وَقِيل لاَ يُحْكَمُ لِلدَّمِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي أَوَانِ الْبُلُوغِ بِمُقَدِّمَاتٍ وَأَمَارَاتٍ مِنْ نُفُورِ الثَّدْيِ وَنَبَاتِ شَعْرِ الْعَانَةِ، وَشَعْرِ الإِْبْطِ وَشَبَهِهِ. وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ.
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَكْبَرِ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ - وَيُسَمَّى بِسِنِّ الإِْيَاسِ، وَتُسَمَّى الْمَرْأَةُ آيِسَةً - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ بِمُدَّةٍ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: بَل هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا
_________
(١) حاشية ابن عابدين١ / ١٨٩ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١ / ٣٦ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٠٤ المطبعة العامرة ١٣١٦هـ، مواهب الجليل ١ / ٣٦٧ دار الفكر ١٩٧٨ م، حاشية الدسوقي ١ / ١٦٨ دار إحياء التراث، نهاية المحتاج ١ / ٣٢٤ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م، مغني المحتاج ١ / ١٠٨ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١ / ٢٠٢ عالم الكتب ١٩٨٣ م.
(٢) حديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. أورده البيهقي (١ / ٢٣٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) ولم يذكر له إسنادا.
(٣) الرواية المرفوعة من حديث ابن عمر أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في " ذكر أخبار أصبهان " (٢ / ٣٧٣ - ط ليدن)، وفي إسناده جهالة.