الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حيازة - التعريف
حِيَازَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْحَوْزُ لُغَةً الْجَمْعُ وَضَمُّ الشَّيْءِ، وَكُل مَنْ ضَمَّ شَيْئًا إِلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ حَازَهُ حَوْزًا وَحِيَازَةً وَاحْتَازَهُ احْتِيَازًا. (١)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الدَّرْدِيرُ: الْحِيَازَةُ: هِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَيْهِ. وَالْحِيَازَةُ بِهَذَا التَّعْرِيفِ بِمَعْنَى الْقَبْضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْل ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ: وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حَبْسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ. فَإِنْ مَاتَ قَبْل أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ.
وَفِي الْقَوَانِينِ الْفِقْهِيَّةِ: الْقَبْضُ: هُوَ الْحَوْزُ.
وَفِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِعْمَال كَلِمَةِ (حَوْزٍ) بَدَل (حِيَازَةٍ) .
قَال صَاحِبُ الْبَهْجَةِ: الْحَوْزُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ (٢) .
_________
(١) تاج العروس ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (حوز)
(٢) الدسوقي مع شرح الدردير ٤ / ٢٣٣، والقوانين الفقهية ص ٣٢٨، والشرح الصغير ٤ / ٣١٩، والبهجة في شرح التحفة ١ / ١٦٨، والرسالة مع غرر المقالة ص ٢٢٨، والخرشي ٧ / ٢٤٢.