الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -

لاَ يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ تَمَكُّنِ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ وَبَقَاءِ الاِخْتِيَارِ.

قَال ابْنُ عَلاَّنَ: وَالْحَاصِل أَنَّهُ مَتَى فُرِضَ الْوُصُول لِحَالَةٍ لاَ تُمْكِنُ الْحَيَاةُ بَعْدَهَا عَادَةً لاَ تَصِحُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ تَوْبَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا، وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: يُغَرْغِرْ. وَمَتَى لَمْ يَصِل لِذَلِكَ صَحَّتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ وَغَيْرُهَا. (١)

_________

(١) دليل الفالحين ١ / ٧٨ - ٧٩، رد المحتار ١ / ٥٧١.