الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
مَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ، (١) وَفِي بَيَانِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْقْسَامِ وَمُوجَبِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي " دِيَةٌ " " وَقَتْلٌ " " وَقَوَدٌ " " وَجِنَايَةٌ ".
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالأَْصْل فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً﴾ (٣) وَقَوْلُهُ ﷿: ﴿وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ . (٤)
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي
_________
(١) رد المحتار ٥ / ٣٣٩ - ٣٤٢، الخرشي ٨ / ٧ - ٨، والمحلي على المناهج ٤ / ٩٦، والمغني ٧ / ٦٣٦، كشاف القناع ٥ / ٥٠٥.
(٢) سورة الإسراء / ٣٣.
(٣) سورة النساء / ٩٢، قال القرطبي: قوله تعإلى: (وما كان. . .) ليس على النفي وإنما على التحريم والنهي كقوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. . .) ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن يقتل مؤمن قط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده أبدا، كقوله سبحانه:
(٤) سورة النساء / ٩٣.