الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حول - الأحكام المتعلقة بالحول - فسخ النكاح بالحول

ج - الظَّفْرُ:

٤ - الظَّفْرُ بَيَاضٌ يَبْدُو فِي إِنْسَانِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ يُمْكِنُ ضَعْفًا فِي الْبَصَرِ. وَعَدَّهُ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ مِنْ عُيُوبِ الْعَيْنِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوَل:

أ - فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْحَوَل:

٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَوَل لاَ يَثْبُتُ بِهِ حَقُّ فَسْخِ النِّكَاحِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يُشْتَرَطِ السَّلاَمَةُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ لاَ يَفُوتُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ النِّكَاحِ الْمُصَاهَرَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ بِخِلاَفِ اللَّوْنِ وَالطُّول وَالْقِصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ رِضًا مُطْلَقًا وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً فَظَهَرَ عَدَمُهَا. (٢)

قَال ابْنُ الْقَيِّمِ - وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَأَقَرَّهُ -: كُل عَيْبٍ يَفِرُّ الزَّوْجُ الآْخَرُ مِنْهُ وَلاَ يَحْصُل بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ: يُوجِبُ الْخِيَارَ. وَإِنَّ النِّكَاحَ أَوْلَى مِنَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ الإِْطْلاَقُ إِلَى السَّلاَمَةِ فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا (٣) .

_________

(١) المبسوط ١٣ / ١١٢، ١١٣، وانظر ابن عابدين ٤ / ٧٥ والفتاوى الهندية ٦ / ٦٧ والمغني لابن قدامة ٤ / ١٦٨ ط الرياض.

(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣٢٧، ٣٢٨ وتحفة الفقهاء ٢ / ٣١٢ نشر دار الفكر بدمشق والدسوقي ٢ / ٢٨٠ نشر دار الفكر وأسنى المطالب ٣ / ١٨٦ والفروع ٥ / ٢٣٤ نشر عالم الكتب.

(٣) الفروع ٥ / ٢٣٦.