الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الْحَيْعَلَةُ فَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلاَةِ، وَالَّذِي يَدْعُو إِلَيْهَا هُوَ الْمُؤَذِّنُ، وَأَمَّا السَّامِعُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الاِمْتِثَال وَالإِْقْبَال عَلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَإِجَابَتُهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ لاَ فِيمَا عَدَاهُ.
وَقِيل يَجْمَعُ السَّامِعُ بَيْنَ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالْحَوْقَلَةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثَيْنِ. (١)
وَيَرَى الْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُول كَمَا يَقُول، وَاسْتَدَل فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ السَّابِقِ ذِكْرُهُ. (٢)
وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُحَوْقِل أَرْبَعَةً، وَنَقَل عَنِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يُحَوْقِل مَرَّتَيْنِ. (٣)
وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول فِي الإِْقَامَةِ مِثْل مَا يَقُول فِي الأَْذَانِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ بِلاَلًا أَخَذَ فِي الإِْقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَال: قَدْ قَامَتِ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٦٦ ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع ١ / ١٥٥ ط دار الكتاب العربي، وحاشية الزرقاني ١ / ١٦١ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٧ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / ٥٤ دار الكتاب العربي، وأسنى المطالب ١ / ١٣٠، والقليوبي ١ / ١٣١ ط دار إحياء الكتب العربية، والأذكار ٣٧، ٣٨ ط دار الكتاب العربي، وسبل السلام ١ / ٢٠١، ٢٠٢ ط مصطفى محمد، والمغني ١ / ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨ ط الرياض، وكشاف القناع ١ / ٢٤٥، ونيل المآرب ١ / ١١٧.
(٢) المغني ١ / ٤٢٦، ٤٢٧.
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٤١.