الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
أَشَارَ إِلَيْهَا الْخَطِيبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (١)
(ب) إِذَا شُرِطَ فِي الْحَوَالَةِ تَقْدِيمُ رَهْنٍ بِالدَّيْنِ أَوْ كَفِيلٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ (ر: ف ٥٤ - ٥٥)
(ج) اشْتِرَاطُ يَسَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ لاَ يُنَازِعُ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُنَاكَ مَنْ يَرَى مَانِعًا مِنْ لُزُومِهِ لَوْ شُرِطَ، كَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِعْسَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ نَقْصٌ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ (عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الْحَوَالَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ قَبِيل بَيْعِ الدَّيْنِ) فَلَوْ لَزِمَ شَرْطُ انْتِفَاءِ الإِْعْسَارِ بِحَيْثُ إِذَا اخْتَل كَانَ الْخِيَارُ الْمُحَال - فِي فَسْخِ الْحَوَالَةِ وَالإِْبْقَاءِ عَلَيْهَا - لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الإِْعْسَارِ عِنْدَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى قَاعِدَةِ خِيَارِ الْعَيْبِ، وَلَيْسَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ.
وَهُنَاكَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ شَرْطٌ لاَزِمٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ، وَعَلَى هَذَا الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُوَافِقُوهُ، أَمَّا الإِْعْسَارُ فَعَيْبٌ، وَاشْتِرَاطُ انْتِفَائِهِ غَيْرُ مُجْدٍ عَلَى مَا تَبَيَّنَ.
وَلِذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: (قَدْ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ مَا لاَ يَثْبُتُ بِإِطْلاَقِ الْعَقْدِ بِدَلِيل اشْتِرَاطٍ فِي الْمَبِيعِ) . وَمِنْ ثَمَّ لَجَأَ السُّيُوطِيُّ، أَوْ مَنْ نَقَل عَنْهُمْ فِي الأَْشْبَاهِ، إِلَى بِنَاءِ الْقَوْل بِعَدَمِ لُزُومِ شَرْطِ
_________
(١) المنتقى على الموطأ ٥ / ٦٧، ومغني المحتاج ٢ / ٩٦.