الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حوالة - شرائط المال المحال به والمحال عليه - ثانيا كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه - المال المحال به
الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَفَاءِ. وَكَذَلِكَ يُجِيزُونَ الْحَوَالَةَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، بَل هَذَا أَوْلَى لأَِنَّهُ آيِلٌ إِلَى اللُّزُومِ (١) .
ثَانِيًا: كَوْنُ الْمَال الْمُحَال بِهِ أَوْ عَلَيْهِ يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ:
أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:
٧٢ - اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ صِحَّةَ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمَال الْمُحَال بِهِ، وَرَأَوْا أَنَّهَا تُغْنِي عَنْ شَرِيطَةِ اللُّزُومِ أَوِ الأَْيْلُولَةِ إِلَيْهِ. فَمَا لاَ يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ - كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَكُل مَبِيعٍ قَبْل قَبْضِهِ، وَدَيْنُ الزَّكَاةِ - لاَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ بِرَغْمِ لُزُومِهِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ، وَجَمَاهِيرُ الْحَنَابِلَةِ، يُصَرِّحُونَ بِهَذِهِ الْمُوَافَقَةِ، كُلٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ.
وَمِمَّا يُسْتَدَل بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ ﷺ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ (٢) لَكِنْ قَالُوا إِنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةَ بْنَ سَعْدٍ الْعَوْفِيَّ، قَال
_________
(١) مغني المحتاج على المنهاج ٢ / ١٩٤، ٢٠٢، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢١، والباجوري على ابن قاسم ١ / ٣٩٢ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥١ ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٢) حديث: " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٤٤ - ٧٤٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (٢ / ٧٦٦ - ط الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته. مختصر السنن (٥ / ١١٣ - نشر دار المعرفة) .