الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حوالة - المراد بالصيغة

٢ - الْمُحِيل.

٣ - الْمُحَال.

٤ - الْمُحَال عَلَيْهِ.

٥ - الْمُحَال بِهِ (دَيْنُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل) . كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنْ وُجُودِ دَيْنٍ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.

وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ وُجُودَ هَذَا الدَّيْنِ.

وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ مَا سَبَقَ أَرْكَانًا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اعْتِبَارِهَا كُلِّهَا أَرْكَانًا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَحْدَهَا رُكْنًا، أَمَّا الْمُحِيل وَالْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ فَهُمْ أَطْرَافُ الْحَوَالَةِ. وَالْمُحَال بِهِ هُوَ مَحَلُّهَا (١) .

الْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ:

٢٩ - الصِّيغَةُ تَتَأَلَّفُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ.

الْمُرَادُ بِالإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: كُل مَا يَدُل عَلَى

_________

(١) البدائع ٦ / ١٥، ١٦، والبحر على الكنز ٦ / ٢٦٨، فتح القدير ٥ / ٤٤٥، والخرشي على خليل ٤ / ٢٣٣، ٢٣٥، وبلغة السالك إلى أقرب المسالك ٢ / ١٥٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، ١٩٣، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٣، والنهاية على المنهاج ٤ / ٤٠٩، ٤١٣، والمغني ٥ / ٥٥، ٥٨، ٦٠، والفروع ٢ / ٤٦، والقواعد لابن رجب ص٣٢، قاعدة ٢٣، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٢٤، وكشف المخدرات ص ٢٥٤، وغاية المنتهى ٢ / ١١٤، والإنصاف ٥ / ١١٥.