الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حنث - حنث الناسي، والمكره، والجاهل

لاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (أَيْمَانٌ، وَكَفَّارَةٌ) .

مَا يَقَعُ فِيهِ الْحِنْثُ:

١٠ - الأَْصْل الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ، فِي الْبِرِّ وَالْحِنْثِ هُوَ اتِّبَاعُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ الَّذِي تَعَلَّمَتْ بِهِ الْيَمِينُ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِنِيَّةٍ تَقْتَرِنُ بِهِ، أَوْ بِاصْطِلاَحٍ خَاصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَيْمَانٌ) .

وَقْتُ وُقُوعِ الْحِنْثِ:

١١ - لاَ يَقَعُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى الإِْثْبَاتِ، إِلاَّ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْبِرِّ بِهَا، وَأَمَّا الَّتِي عَلَى النَّفْيِ فَيَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ.

أَمَّا الْمُؤَقَّتَةُ، فَيَقَعُ الْحِنْثُ بِآخِرِ وَقْتِهَا، (٣) وَالتَّفْصِيل فِي (أَيْمَانٌ) .

حِنْثُ النَّاسِي، وَالْمُكْرَهِ، وَالْجَاهِل

١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا

_________

(١) المصادر السابقة، وكشاف القناع ٦ / ٢٤٣ - ٢٤٤.

(٢) روضة الطالبين ١١ / ٢٧، شرح الزرقاني ٣ / ٦٦، ابن عابدين ٣ / ٧٢، ١٥٥، الدسوقي ٢ / ١٢٦ و١٤١ - ١٤٢.

(٣) ابن عابدين ٣ / ٥٠، الدسوقي ٢ / ١٤٢، روضة الطالبين ١١ / ٧٨، أسنى المطالب ٤ / ٢٧٢، المغني ٨ / ٦٨٤.