الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حنث - ما يقع فيه الحنث من الأيمان
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (١) وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ نَفْلٍ، فَالْيَمِينُ مَكْرُوهَةٌ وَالإِْقَامَةُ عَلَيْهَا مَكْرُوهَةٌ. وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مُبَاحٍ كَدُخُول دَارٍ، وَلُبْسِ ثَوْبٍ أَوْ تَرْكِهِمَا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الْيَمِينِ وَلَهُ أَنْ يَحْنَثَ، وَالأَْفْضَل - عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الإِْقَامَةُ عَلَى الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ . (٢)
وَفِي الْجُمْلَةِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ (٣) لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَل (٤) وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. (٥)
مَا يَقَعُ فِيهِ الْحِنْثُ مِنَ الأَْيْمَانِ.
٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحِنْثَ لاَ يَقَعُ
_________
(١) حديث: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ٥١٧ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٧٤ - ط الحلبي) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
(٢) سورة النحل / ٩١.
(٣) الإنصاف ١١ / ٢٨.
(٤) حديث: " من حلف على يمين. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧٢ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٥) بدائع الصنائع ٣ / ١٨، وابن عابدين ٣ / ٦٢، وروضة الطالبين ١١ / ٢٠ - ٢١، أسنى المطالب ٤ / ٢٤٨ والمغني ٨ / ٦٨٢ وكشاف القناع ٦ / ٢٣٠.