الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حمام - أحكام تتعلق بالحمام
أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَمَّامِ: (١)
بِنَاءُ الْحَمَّامِ، وَبَيْعُهُ، وَإِجَارَتُهُ وَالْكَسْبُ الْحَاصِل مِنْهُ:
٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، وَإِجَارَتُهُ وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ.
وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ، وَلَمْ تُعْتَبَرِ الْجَهَالَةُ فِي قَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ، لِتَعَارُفِ النَّاسِ، وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، لِمَا وَرَدَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (٢)
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ اتِّخَاذِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، إِذِ الْحَاجَةُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَظْهَرُ، لأَِنَّهُنَّ يَحْتَجْنَ إِلَى الاِغْتِسَال عَنِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَلاَ يَتَمَكَّنَّ مِنْ ذَلِكَ فِي الأَْنْهَارِ وَالْحِيَاضِ تَمَكُّنَ الرِّجَال.
وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِجَارَةُ الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ: جَائِزَةٌ إِنْ كَانَتْ
_________
(١) يراد بالحمام الذي تتعلق به هذه الأحكام ما كان عاما وليس فيه مكان لقضاء الحاجة.
(٢) حديث: " ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ". أخرجه أحمد (١ / ٣٧٩ - ط الميمنية) من قول ابن مسعود موقوفا عليه، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٣٦٧ - ط السعادة): " موقوف حسن ".